تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
حتى يُسأل عن أربعة: عن عُمُره فيما أَفْناه، وعن شَبابه فيما أَبْلاه، وعن مالِه من أين اكتسبه وفيماذا صرفه؟» (¬1).
والذي يجب على المسلم أن يَتَمَسَّكَ بخصال:
منها: التَّحرُّزُ عن ارتكاب الفَواحش ما ظهر منها وما بَطَن.
ومنها: المُحافظةُ على أداءِ الفرائض في أوقاتِها بواجباتها تامّة، كما أُمِرَ بها.
ومنها: التَّحرُّزُ عن السُّحت واكتساب المال من غير حلِّه.
ومنها: التَّحرُّزُ عن ظُلْم كلِّ مُسلمٍ أو معاهدٍ، وما عدا ذلك فقد وَسَّعَ الله تعالى علينا الأَمْرَ فيه، فلا نُضَيِّقُه علينا، ولا على أحد من المسلمين.
وفي الحديث: «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعظ النَّاس يوماً وذكر القيامة، فَرَقَّ له النَّاس وبكوا، فاجتمع عشرةٌ في بيتِ عثمان بن مظعون، وهم أبو بكر وعليّ وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان الفارسي ومَعْقِل بن مُقَرِّن، واتفقوا على أن
¬__________
(¬1) فعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمِه فيم فعل، وعن مالِه من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه» في سنن الترمذي4: 612، وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي1: 452.
والذي يجب على المسلم أن يَتَمَسَّكَ بخصال:
منها: التَّحرُّزُ عن ارتكاب الفَواحش ما ظهر منها وما بَطَن.
ومنها: المُحافظةُ على أداءِ الفرائض في أوقاتِها بواجباتها تامّة، كما أُمِرَ بها.
ومنها: التَّحرُّزُ عن السُّحت واكتساب المال من غير حلِّه.
ومنها: التَّحرُّزُ عن ظُلْم كلِّ مُسلمٍ أو معاهدٍ، وما عدا ذلك فقد وَسَّعَ الله تعالى علينا الأَمْرَ فيه، فلا نُضَيِّقُه علينا، ولا على أحد من المسلمين.
وفي الحديث: «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعظ النَّاس يوماً وذكر القيامة، فَرَقَّ له النَّاس وبكوا، فاجتمع عشرةٌ في بيتِ عثمان بن مظعون، وهم أبو بكر وعليّ وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان الفارسي ومَعْقِل بن مُقَرِّن، واتفقوا على أن
¬__________
(¬1) فعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمِه فيم فعل، وعن مالِه من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه» في سنن الترمذي4: 612، وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي1: 452.