تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقراءة التَّشهّد فيها سُنّةٌ.
وقيل: واجبٌ، وهو الأصحّ (¬1)؛ لأنّ محمّداً - رضي الله عنه - أوجب سجودَ السَّهو بتركِه، ولا يجب الواجبُ إلا بتركِ الواجبِ.
قال: (ولا يزيد على التَّشهُّد في القعدة الأولى)؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد على التَّشهُّد في الرَّكعتين» (¬2).
¬__________
(¬1) هذا ما مشى عليه في الوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46، قال التمرتاشي في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ق60/ب: اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكنَّ الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح؛ للمواظبة، وهذا لا يوجب الفرق في قراءة التَّشهد في الأولى والثَّانية، بل يوجب الوجوب في كليهما، كما في شرح الوقاية ص145.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد» في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في إعلاء السنن 3: 131.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الرَّكعتين الأوليين كأنَّه على الرَّضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم» في المستدرك1: 402، وسنن الترمذي2: 202، وحسنه.
وعن تميم بن سلمة - رضي الله عنه - قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الرَّكعتين كأنه على الرَّضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التلخيص 1: 263: «إسناده صحيح».
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم» في مسند أحمد 1: 459، وصحيح ابن حبان 1: 350.
وقيل: واجبٌ، وهو الأصحّ (¬1)؛ لأنّ محمّداً - رضي الله عنه - أوجب سجودَ السَّهو بتركِه، ولا يجب الواجبُ إلا بتركِ الواجبِ.
قال: (ولا يزيد على التَّشهُّد في القعدة الأولى)؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد على التَّشهُّد في الرَّكعتين» (¬2).
¬__________
(¬1) هذا ما مشى عليه في الوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46، قال التمرتاشي في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ق60/ب: اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكنَّ الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح؛ للمواظبة، وهذا لا يوجب الفرق في قراءة التَّشهد في الأولى والثَّانية، بل يوجب الوجوب في كليهما، كما في شرح الوقاية ص145.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد» في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في إعلاء السنن 3: 131.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الرَّكعتين الأوليين كأنَّه على الرَّضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم» في المستدرك1: 402، وسنن الترمذي2: 202، وحسنه.
وعن تميم بن سلمة - رضي الله عنه - قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الرَّكعتين كأنه على الرَّضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التلخيص 1: 263: «إسناده صحيح».
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم» في مسند أحمد 1: 459، وصحيح ابن حبان 1: 350.