اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

(ثمّ ينهض مُكبراً)؛ لأنّه أتمّ الشَّفع الأوّل، وبقي عليه الشَّفع الثّاني، فينتقل إليه، (ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب)، وهي سنّةٌ به وَرَدَ الأثر (¬1)، وإن شاء (¬2) سبَّح (¬3)؛ لأنها ليست بواجبة (¬4).
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن» في المعجم الأوسط9: 100، ومصنف عبد الرزّاق2: 100، ومشكل الآثار10: 248.
وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظُّهر والعصر في الرَّكعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحياناً» في سنن النَّسائي الكبرى1: 336، والمجتبى 2: 165، ومسند أحمد 5: 307، وصححه الأرنؤوط، وفي لفظ صحيح البخاري1: 269، وصحيح مسلم 1: 333: «وفي الأخريين بفاتحة الكتاب».
(¬2) قال البرهانُ الحلبيُّ: الحاصلُ أنَّ التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأُخريين، وليس المرادُ به التسوية بين هذه الثلاثة؛ لأنَّ القراءة أفضل بلا شكّ، وكذا التسبيح أفضل من السكوت، كما لا يخفى، اهـ، كما في الطحطاوي1: 368.
(¬3) فعن أبي إسحاق السَّبيعي عن عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم -، قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة1: 327.
(¬4) وهو ظاهرُ المذهب، كما في الحلبي، وروي عن الإمام - رضي الله عنه - وجوبها، ورجحه الكمال، لكنَّه خلاف المذهب، كما في سكب الأنهر، كذا في الطحطاوي1: 368.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 2817