تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ القراءة في الأُخريين واجبة، ولو تركها ساهياً يلزمه سجود السَّهو.
وفي ظاهرِ الرّواية: لو سكت فيهما عامداً كان مسيئاً (¬1)، وإن كان ساهياً لا سهو عليه.
(ويجلس في آخر الصّلاة)، كما بَيَّنّا في الأُولى؛ لما رَوينا، (ويتشهّد)، كما قُلنا، (ويُصلِّي على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)، وهو سُنّة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه - حين علمه
التَّشهُّد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّت صلاتُك» (¬2) عَلَّق التَّمام بأحد
¬__________
(¬1) أي يكون مسيئاً لتركه السنة وجازت صلاته، كما في الهدية ص59.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمّت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» في سنن أبي داود1: 254، وصحيح ابن حبان5: 291، ومسند أحمد1: 108، وشرح معاني الآثار 1: 275.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التَّشهُّد، ثم أحدث فقد تمَّت صلاته» في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن 3: 144، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمّت صلاته فليقم حيث شاء» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» في سنن الترمذي 2: 261، وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146
وفي ظاهرِ الرّواية: لو سكت فيهما عامداً كان مسيئاً (¬1)، وإن كان ساهياً لا سهو عليه.
(ويجلس في آخر الصّلاة)، كما بَيَّنّا في الأُولى؛ لما رَوينا، (ويتشهّد)، كما قُلنا، (ويُصلِّي على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)، وهو سُنّة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه - حين علمه
التَّشهُّد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّت صلاتُك» (¬2) عَلَّق التَّمام بأحد
¬__________
(¬1) أي يكون مسيئاً لتركه السنة وجازت صلاته، كما في الهدية ص59.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمّت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» في سنن أبي داود1: 254، وصحيح ابن حبان5: 291، ومسند أحمد1: 108، وشرح معاني الآثار 1: 275.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التَّشهُّد، ثم أحدث فقد تمَّت صلاته» في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن 3: 144، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمّت صلاته فليقم حيث شاء» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» في سنن الترمذي 2: 261، وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146