تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الذَّبائح
الأهليّةِ، وعن متعة النِّساء» (¬1).
وقال أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم -: لحمُ الخَيل حَلالٌ؛ لما رُوِي عن أَنس - رضي الله عنه - قال: «أَكلنا لحم فرس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬2)، ورُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى يوم خَيْبر عن لحوم الحُمر الأَهلية وأَذِن في الخَيل» (¬3).
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - ما تلونا من الآية، وما روى خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية» (¬4)، وروى المقدام بن مَعْدي أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «حَرامٌ عليكم الحُمُرُ الأَهليّةُ وخيلُها وبغالها،
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» في صحيح البخاري5: 135، وصحيح مسلم3: 1537.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء» رواه أبو حنيفة، أخرجه عنه الحارثي في المسند، واتفقا عليه بدون ذكر المتعة، كما في الإخبار3: 278.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في الأصل لمحمد بن الحسن5: 358.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» في صحيح البخاري5: 136، وصحيح مسلم3: 1541.
(¬4) فعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير»، زاد حيوة: «وكل ذي ناب من السباع» في سنن أبي داود3: 352، وسنن النسائي الكبرى4: 483، وسنن ابن ماجة2: 1066، وفيه مقال، كما في الإخبار3: 279.
وقال أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم -: لحمُ الخَيل حَلالٌ؛ لما رُوِي عن أَنس - رضي الله عنه - قال: «أَكلنا لحم فرس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬2)، ورُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى يوم خَيْبر عن لحوم الحُمر الأَهلية وأَذِن في الخَيل» (¬3).
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - ما تلونا من الآية، وما روى خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية» (¬4)، وروى المقدام بن مَعْدي أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «حَرامٌ عليكم الحُمُرُ الأَهليّةُ وخيلُها وبغالها،
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» في صحيح البخاري5: 135، وصحيح مسلم3: 1537.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء» رواه أبو حنيفة، أخرجه عنه الحارثي في المسند، واتفقا عليه بدون ذكر المتعة، كما في الإخبار3: 278.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في الأصل لمحمد بن الحسن5: 358.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» في صحيح البخاري5: 136، وصحيح مسلم3: 1541.
(¬4) فعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير»، زاد حيوة: «وكل ذي ناب من السباع» في سنن أبي داود3: 352، وسنن النسائي الكبرى4: 483، وسنن ابن ماجة2: 1066، وفيه مقال، كما في الإخبار3: 279.