تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الذَّبائح
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: أما الوَبْرُ (¬1) فلا أحفظ فيه شيئاً عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو عندي كالأرنب، وهو يَعْتَلِفُ البُقُول والنَّبْت؛ وهذا لأنّ الأشياءَ على الإباحة إلا ما قام عليه دليلُ الحَظر.
وأمَّا الجَراد فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلّت لنا مَيتتان ودَمان، أمّا المَيتتان: فالسَّمَكُ والجَراد، وأمَّا الدَّمان: فالكَبِدُ والطُّحال» (¬2)، وسواءٌ مات حَتْفَ أَنْفه أو أَصابَتْه آفةٌ كالمَطرِ ونحوِه لإطلاقِ النَّصِّ.
قال: (ولا يؤكل من حَيوان الماء إلا السَّمك)؛ لأنّه مَيتةٌ فيَحْرُمُ بالنَّصِّ، وإنّما حَلّ السَّمكُ بما رَوَينا من الحديثِ، وأنّه يَشْمَلُ جميعَ أنواعِه الجريث (¬3) ...............................................................
¬__________
(¬1) الوَبْر: دُوبيّة على قدر السِّنور، غبراء صغيرة الذنب، حسنة العينين، شديدة الحياء، تُدْجَن في البيوت: أي تُحبس وتُعلَّم، كما في المغرب2: 339.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» في سنن ابن ماجة 2: 1102، ومسند أحمد 2: 97، وحسَّنه الأرنؤوط، ومسند الشَّافعي ص340، وشعب الإيمان 5: 20.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - سئل عن الجِريث، فقال: «لا بأس به إنَّما هو شيء كَرِهَته اليهود» في مصنف عبد الرزاق4: 537.
وعن محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - أنَّه كان إذا سئل عن الجريث والطحال قال وكيع وأشياء مما يكره: «تلا هذه الآية: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]» في مصنف ابن أبي شيبة5: 126.
وأمَّا الجَراد فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلّت لنا مَيتتان ودَمان، أمّا المَيتتان: فالسَّمَكُ والجَراد، وأمَّا الدَّمان: فالكَبِدُ والطُّحال» (¬2)، وسواءٌ مات حَتْفَ أَنْفه أو أَصابَتْه آفةٌ كالمَطرِ ونحوِه لإطلاقِ النَّصِّ.
قال: (ولا يؤكل من حَيوان الماء إلا السَّمك)؛ لأنّه مَيتةٌ فيَحْرُمُ بالنَّصِّ، وإنّما حَلّ السَّمكُ بما رَوَينا من الحديثِ، وأنّه يَشْمَلُ جميعَ أنواعِه الجريث (¬3) ...............................................................
¬__________
(¬1) الوَبْر: دُوبيّة على قدر السِّنور، غبراء صغيرة الذنب، حسنة العينين، شديدة الحياء، تُدْجَن في البيوت: أي تُحبس وتُعلَّم، كما في المغرب2: 339.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» في سنن ابن ماجة 2: 1102، ومسند أحمد 2: 97، وحسَّنه الأرنؤوط، ومسند الشَّافعي ص340، وشعب الإيمان 5: 20.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - سئل عن الجِريث، فقال: «لا بأس به إنَّما هو شيء كَرِهَته اليهود» في مصنف عبد الرزاق4: 537.
وعن محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - أنَّه كان إذا سئل عن الجريث والطحال قال وكيع وأشياء مما يكره: «تلا هذه الآية: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]» في مصنف ابن أبي شيبة5: 126.