تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الأضحية
ثمّ الاسم يَتناول السَّالمَ منها، ولا يجوز المَعيب، وقد بيَّنّاه (¬1)، والاختلاف فيه في باب الهدي بعون الله تعالى، إلاّ أنّ القليل من العَيب عفوٌ؛ لأنّه قَلَّما يَسْلَمُ الحيوانُ منه، فكان في اعتبارِه حَرَجٌ فينتفي، والشَّقُّ في الأُذُن والوَسم قليلٌ لا اعتبارَ به.
¬__________
(¬1) أي في كتاب الحج؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ المانعَ فيه هو العيبُ الفاحشُ لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانَ قلَّما يخلو عن يسيرِ العيب، واليسيرُ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصانِ اللَّحم، ومنه يعلمُ الفاحش، كما في حسن الدراية 4: 93، قال في تكملة البحر 8: 201: ولا يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلفُ جازَ، هو الصحيح، ولا الجلاّلة التي تأكل العذراء ولا تأكلُ غيرها، ولا مقطوعةُ الضرع، ولا التي لا تستطيعَ أن ترضعَ ولدَها، ولا التي يبس ضرُعها، ولا مقطوعةَ الأنفِ والذنبِ والطرف، كذا في «المحيط».
فعن البراء بن العازب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجزئ: العوراءُ البيِّنُ عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّن ضلعُها، والكسيرُ التي لا تنقى» في الموطأ 2: 482، والمجتبى 7: 214، ومسند أحمد 4: 284.
¬__________
(¬1) أي في كتاب الحج؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ المانعَ فيه هو العيبُ الفاحشُ لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانَ قلَّما يخلو عن يسيرِ العيب، واليسيرُ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصانِ اللَّحم، ومنه يعلمُ الفاحش، كما في حسن الدراية 4: 93، قال في تكملة البحر 8: 201: ولا يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلفُ جازَ، هو الصحيح، ولا الجلاّلة التي تأكل العذراء ولا تأكلُ غيرها، ولا مقطوعةُ الضرع، ولا التي لا تستطيعَ أن ترضعَ ولدَها، ولا التي يبس ضرُعها، ولا مقطوعةَ الأنفِ والذنبِ والطرف، كذا في «المحيط».
فعن البراء بن العازب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجزئ: العوراءُ البيِّنُ عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّن ضلعُها، والكسيرُ التي لا تنقى» في الموطأ 2: 482، والمجتبى 7: 214، ومسند أحمد 4: 284.