تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الأضحية
ما لا يُنْتَفَعُ به إلاّ بالاستهلاك كالأَبازير (¬1) ونحوها؛ لأنّ المأثورُ أن يَنْتَفَعَ به أو ببدلِهِ مع بَقاء عينِهِ.
ولا يبيعه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن باع جِلْدَ أُضحيته فلا أُضحية له» (¬2)، فإن باعَه بشيءٍ من النُّقود يَتَصَدَّقُ به؛ لأنّ وَقْتَ القُربة قد فات، فَيَتَصَدَّقُ به، كذا رواه محمَّدٌ - رضي الله عنه -.
قال: (ويُكْرَه أن يذبحَها الكَتابيُّ)؛ لأنَّها عِبادةٌ، وإن ذَبَحَها جاز؛ لأنّه من أهل التَّذكيةِ.
¬__________
(¬1) الأبازيرُ: وهي التَّوابل جمع أَبزارٍ، كما في المغرب ص72.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له» في المستدرك 2: 422، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 9: 294.
وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا» في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613.
ولا يبيعه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن باع جِلْدَ أُضحيته فلا أُضحية له» (¬2)، فإن باعَه بشيءٍ من النُّقود يَتَصَدَّقُ به؛ لأنّ وَقْتَ القُربة قد فات، فَيَتَصَدَّقُ به، كذا رواه محمَّدٌ - رضي الله عنه -.
قال: (ويُكْرَه أن يذبحَها الكَتابيُّ)؛ لأنَّها عِبادةٌ، وإن ذَبَحَها جاز؛ لأنّه من أهل التَّذكيةِ.
¬__________
(¬1) الأبازيرُ: وهي التَّوابل جمع أَبزارٍ، كما في المغرب ص72.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له» في المستدرك 2: 422، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 9: 294.
وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا» في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613.