تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
وإذا كان مُشتركاً بينهم، فلكلٍّ منهم العَفو عن نصيبِه، والصُّلحُ عنه كغيره من الحُقوق، فإذا صالحَ البعضُ أو عَفا تَعذَّرَ القِصاصُ؛ لأنّه لا يَتَجزَّأُ، وقد سَقَطَ البعضُ فيَسْقُطُ الباقي ضرورةً، وإذا سَقَطَ انقلب نصيبُ الباقي مالاً؛ لئلا يَسْقُطَ لا إلى عِوَضٍ، ولا يجبُ على القاتل؛ لأنَّ الشَّرعَ ما أَوْجَبَه عليه، كما مَرّ.
ولا التزمه فيَجِبُ على العاقلةِ؛ لأنّه وَجَبَ بغيرِ قَصْدٍ من القاتلِ، فصار كالخَطأِ، وليس للعافي منه شَيءٌ؛ لسقوطِ حقِّه بعَفْوِه.
قال: (أو عند تَعَذُّر استيفائِهِ لشُبْهةٍ كقَتْلِ الأَبِ ابنَه فتجبُ الدِّيةُ في مالِهِ في ثلاثِ سِنين)؛ وهذا لأنّ الأبَ لا يُقْتَلُ بابنِه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقاد والد بولده» (¬1)، ولأنّه جُزؤه، فأورث شبهةً في القِصاصِ فسَقَطَ، وإذا سَقَطَ القِصاص تجب الدِّيةَ في مالِه؛ لأنّه عَمْدٌ، وتجب في ثلاثِ سنين؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «أنَّ قتادة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال له عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك» في سنن الدَّارقطني3: 141، وسنن الترمذي4: 18.
وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل بالولد الوالد» في سنن ابن ماجه2: 888.
ولا التزمه فيَجِبُ على العاقلةِ؛ لأنّه وَجَبَ بغيرِ قَصْدٍ من القاتلِ، فصار كالخَطأِ، وليس للعافي منه شَيءٌ؛ لسقوطِ حقِّه بعَفْوِه.
قال: (أو عند تَعَذُّر استيفائِهِ لشُبْهةٍ كقَتْلِ الأَبِ ابنَه فتجبُ الدِّيةُ في مالِهِ في ثلاثِ سِنين)؛ وهذا لأنّ الأبَ لا يُقْتَلُ بابنِه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقاد والد بولده» (¬1)، ولأنّه جُزؤه، فأورث شبهةً في القِصاصِ فسَقَطَ، وإذا سَقَطَ القِصاص تجب الدِّيةَ في مالِه؛ لأنّه عَمْدٌ، وتجب في ثلاثِ سنين؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «أنَّ قتادة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال له عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك» في سنن الدَّارقطني3: 141، وسنن الترمذي4: 18.
وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل بالولد الوالد» في سنن ابن ماجه2: 888.