تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وهي ثلاثُ ركعاتٍ كالمغربِ لا يُسلِّم بينهنّ)؛ لما رَوَى ابنُ مسعود وابنُ عَبَّاس وأُبي بنُ كعب وعائشة وأمُّ سَلَمة - رضي الله عنهم - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «كان يوترُ بثلاثٍ لا يُسلِّم إلاّ في آخرهنّ» (¬1).
قال: (ويقرأ في جميعها)، والمستحبُّ أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1]، وفي الثانية: بالفاتحة و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} [الكافرون: 1]، وفي الثالثة بها و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} [الإخلاص: 1]، هكذا نُقِل قراءةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (¬2)، ولأنّه لَمّا اختلف في وجوبها وَجَبَت القراءةُ في جميعها احتياطاً.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر» في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار 1: 280، وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» في المستدرك 1: 446، وصححه.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وعنه أخذه أهل المدينة، في المستدرك 1: 447، وصححه.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار 1: 294، والمعجم الكبير 9: 282، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 6: 47، وغيره.
(¬2) فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في
الأولى: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون}، وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}، ويقنت قبل الركوع» في المجتبى 3: 235، وسنن الدارقطني 2: 31، وصححه المقدسي في الأحاديث المختارة 3: 420، كما في إعلاء السنن 6: 72 - 73.
قال: (ويقرأ في جميعها)، والمستحبُّ أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1]، وفي الثانية: بالفاتحة و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} [الكافرون: 1]، وفي الثالثة بها و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} [الإخلاص: 1]، هكذا نُقِل قراءةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (¬2)، ولأنّه لَمّا اختلف في وجوبها وَجَبَت القراءةُ في جميعها احتياطاً.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر» في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار 1: 280، وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» في المستدرك 1: 446، وصححه.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وعنه أخذه أهل المدينة، في المستدرك 1: 447، وصححه.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار 1: 294، والمعجم الكبير 9: 282، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 6: 47، وغيره.
(¬2) فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في
الأولى: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون}، وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}، ويقنت قبل الركوع» في المجتبى 3: 235، وسنن الدارقطني 2: 31، وصححه المقدسي في الأحاديث المختارة 3: 420، كما في إعلاء السنن 6: 72 - 73.