اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنايات

يجب لنفسه على نفسه قصاص، ولا لولده عليه لما تقدَّم، والمدبَّرُ وأمُّ الولد كالعبد، وكذا لا يُقتل بعبد ملك بعضه؛ لأنّ القصاص لا يتجزأ.
قال: (ومَن وَرِث قِصاصاً على أَبيه سَقَطَ)؛ لأنّ الابنَ لا يَثْبُتُ له
قِصاصٌ على الأبِ؛ لما مَرّ.
(والأمُّ والأجدادُ والجدَّاتُ من أيِّ جهةٍ كانوا كالأب)؛ لما بينهما من الجُزئيّة، ولأنّهم كانوا السَّبب في إيجادِه، فصاروا كالأب.
قال: (ومَن جَرَحَ رَجُلاً عَمْداً فمات فعليه القِصاص)، معناه إذا مات منها بأن لم يَعْرِضِ له عارضٌ آخر يُضاف الموتُ إليه؛ لأنَّه قتلَه عَمْداً، فيجب القِصاص.
قال: (ولا يُسْتوفَى القِصاص إلا بالسَّيف)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا قَوَدَ إلا بالسَّيف» (¬1)، والمُرادُ به السِّلاح.
¬__________
(¬1) رُوِي مرسلاً عن الحَسَن - رضي الله عنه -، ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم - في سنن ابن ماجه2: 889، ومسند البزّار9: 115، والمعجم الكبير10: 89، وشرح معاني الآثار3: 183، ومصنف ابن أبي شيبة5: 832، وسنن البَيْهَقيّ الكبير8: 62، وسنن الدارقطنيّ3: 87، وأسانيدُه فيها ضعفٌ إلا أنَّ بعضَها يعضد بعضاً، كما في الدراية2: 265، والخلاصة2: 265.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 2817