تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
الخِلاف، والعَفو من الصَّغير غيرُ محتمل، وفي انتظارِ بُلُوغِهِ تفويتُ الاستيفاءِ على سَبيل الاحتمال، بخلاف الكبيرين والغائبِ؛ لأنّ احتمالَ العَفو منه ثابتٌ فافترقا.
ولو كان الكلُّ صِغاراً قيل: يَسْتوفي السُّلطان، وقيل: يَنْتَظِرُ بلوغَ أَحَدِهم.
والمَجنونُ والمَعتوه كالصَّبيِّ، ولأنَّ الصَّبيَّ مُولَّى عليه، فإذا استوفاه الكَبير كان بعضُه أصالةً وبعضُه نِيابةً.
قال: (وإذا قُتِل وَليُّ الصَّبيِّ والمَعتوهِ فللأبِ أو القاضي أن يَقْتُلَ أو يُصالِحَ وليس له العَفْو، والوَصِيُّ يُصالِحُ لا غير).
أمَّا الأبُ فله ولايةٌ على النَّفس، وهذا من بابه، شُرع لأَمر راجع إليها، وهو التَّشَفِّي، فيَثْبُتُ له التَّشَفِّي بالقَتل كولايةِ النِّكاح.
وإذا ثَبَتَ له ولايةُ القَتْل ثَبَت له ولايةُ الصُّلح؛ لأنّه أَنْفَعُ للصَّبيِّ، وليس له أن يَعْفُوَ؛ لأنّه إبطالُ الحَقِّ بغير عِوَضٍ.
وعلى هذا قَطْعُ يدِ المَعتوه عَمْداً، وكذلك القاضي؛ لأنّه بمنزلةِ السُّلطان.
ومَن قُتِل ولا وليَّ له، فللسُّلطان أن يَسْتَوفي القِصاص، فكذلك القاضي.
ولو كان الكلُّ صِغاراً قيل: يَسْتوفي السُّلطان، وقيل: يَنْتَظِرُ بلوغَ أَحَدِهم.
والمَجنونُ والمَعتوه كالصَّبيِّ، ولأنَّ الصَّبيَّ مُولَّى عليه، فإذا استوفاه الكَبير كان بعضُه أصالةً وبعضُه نِيابةً.
قال: (وإذا قُتِل وَليُّ الصَّبيِّ والمَعتوهِ فللأبِ أو القاضي أن يَقْتُلَ أو يُصالِحَ وليس له العَفْو، والوَصِيُّ يُصالِحُ لا غير).
أمَّا الأبُ فله ولايةٌ على النَّفس، وهذا من بابه، شُرع لأَمر راجع إليها، وهو التَّشَفِّي، فيَثْبُتُ له التَّشَفِّي بالقَتل كولايةِ النِّكاح.
وإذا ثَبَتَ له ولايةُ القَتْل ثَبَت له ولايةُ الصُّلح؛ لأنّه أَنْفَعُ للصَّبيِّ، وليس له أن يَعْفُوَ؛ لأنّه إبطالُ الحَقِّ بغير عِوَضٍ.
وعلى هذا قَطْعُ يدِ المَعتوه عَمْداً، وكذلك القاضي؛ لأنّه بمنزلةِ السُّلطان.
ومَن قُتِل ولا وليَّ له، فللسُّلطان أن يَسْتَوفي القِصاص، فكذلك القاضي.