تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
وكذا الأصابع لا يُقْطَعُ إلا بمِثْلِها: اليمين باليمين واليَسار باليَسار، وكذا العين اليمين باليمين واليسار باليسار، والنَّاب بالنَّاب، والثَّنية بالثَّنية، والضِّرس بالضِّرس.
ولا يؤخذ الأَعلى بالأَسفل؛ لأنّ القِصاصَ ينبئ عن المُساواة، ولا مُساواة إلا بالتَّساوي في المَنْفعة والقِيمة والعُضو، وقِسْ على هذا أَمْثالِهِ، فإذا قَطَعَ يَدَ غيره من المِفْصَلِ قُطِعت يَدُه؛ لما مَرّ.
ولا مُعْتبرَ بكبر اليَدِ وصِغَرِها؛ لأنّ مَنْفعةَ اليدِ لا تختلفُ بذلك.
وكذلك كلُّ عضوٍ يُقطع من المِفْصل كالرِّجل ومارن الأنف، وهو ما لان منه، والأُذن بالأُذن؛ لإمكان المماثلة بينهما في القَطع، قال الله تعالى: {وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ} [المائدة:45].
قال: (ولا قِصاصَ في اللِّسان، ولا في الذَّكر إلا أن تُقْطَعَ الحَشَفةُ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ، فلا يُمْكِنُ المماثلةُ بينهما في القَطْع، فلا قِصاص، بخلاف ما إذا قَطَعَ الحَشَفة، فإنّه مَعلومٌ: كالمَفِصل.
ولو قَطَع بعضَها وبعض الذَّكر، فلا قصاص؛ لتعذُّر المُساواة.
أمَّا الأذنُ لا تَنْقَبِضُ، فيُمكن المماثلةُ سواء قَطَعَها أو بعضَها.
وأمّا الشَّفَة إن قَطَعَها جميعها وَجَبَ القِصاصُ؛ لإمكان المُساواة، وإن قَطَعَ بعضَها لا قِصاص؛ لتعذُّرها.
ولا يؤخذ الأَعلى بالأَسفل؛ لأنّ القِصاصَ ينبئ عن المُساواة، ولا مُساواة إلا بالتَّساوي في المَنْفعة والقِيمة والعُضو، وقِسْ على هذا أَمْثالِهِ، فإذا قَطَعَ يَدَ غيره من المِفْصَلِ قُطِعت يَدُه؛ لما مَرّ.
ولا مُعْتبرَ بكبر اليَدِ وصِغَرِها؛ لأنّ مَنْفعةَ اليدِ لا تختلفُ بذلك.
وكذلك كلُّ عضوٍ يُقطع من المِفْصل كالرِّجل ومارن الأنف، وهو ما لان منه، والأُذن بالأُذن؛ لإمكان المماثلة بينهما في القَطع، قال الله تعالى: {وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ} [المائدة:45].
قال: (ولا قِصاصَ في اللِّسان، ولا في الذَّكر إلا أن تُقْطَعَ الحَشَفةُ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ، فلا يُمْكِنُ المماثلةُ بينهما في القَطْع، فلا قِصاص، بخلاف ما إذا قَطَعَ الحَشَفة، فإنّه مَعلومٌ: كالمَفِصل.
ولو قَطَع بعضَها وبعض الذَّكر، فلا قصاص؛ لتعذُّر المُساواة.
أمَّا الأذنُ لا تَنْقَبِضُ، فيُمكن المماثلةُ سواء قَطَعَها أو بعضَها.
وأمّا الشَّفَة إن قَطَعَها جميعها وَجَبَ القِصاصُ؛ لإمكان المُساواة، وإن قَطَعَ بعضَها لا قِصاص؛ لتعذُّرها.