تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
بين ثَنِيّةٍ (¬1) إلى بازِلٍ (¬2) عامها (¬3) كُلُّها خَلِفات (¬4) في بطونِها أولادُها؛ لما رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال في حَجَّةِ الوَداع: «ألا إنَّ قَتِيلَ خَطأ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْط والعصا، وفيه مئةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (¬5)، ودية شبه العمد أغلظ فتجب كما قلنا.
ولهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في النَّفس مئةٌ من الإبل» (¬6)، ورَوَى الزُّهريُّ - رضي الله عنه -: «أنّ
الدِّيةَ كانت على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعاً» (¬7).
¬__________
(¬1) الثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع، والثني الجمل يدخل في السنة السادسة، والناقة ثنية، كما في المصباح 1: 85.
(¬2) بزل البعير بزولاً مِن باب قعد، فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل، يستوي فيه الذكر والأنثى والجمع بوازل، كما في المصباح المنير 1: 48.
(¬3) في نسخ الاختيار: عام، والمذكور في الأصل 6: 552، وعامة كتب الحنفية ما أثبته.
(¬4) خلفات: الناقة الحامل، كما في معجم الفقهاء ص 199.
(¬5) فعن ابن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» في سنن أبي داود 2: 593، وسنن النسائي الكبرى 4: 232، والمجتبى 8: 42، وسنن ابن ماجه 2: 877.
(¬6) في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «في النفس الدية مئة من الإبل» في المجتبى 8: 58، وصحيح ابن حبان 14: 515، وسنن الدارمي 2: 256.
(¬7) فعن مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في الموطأ 2: 850.
ولهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في النَّفس مئةٌ من الإبل» (¬6)، ورَوَى الزُّهريُّ - رضي الله عنه -: «أنّ
الدِّيةَ كانت على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعاً» (¬7).
¬__________
(¬1) الثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع، والثني الجمل يدخل في السنة السادسة، والناقة ثنية، كما في المصباح 1: 85.
(¬2) بزل البعير بزولاً مِن باب قعد، فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل، يستوي فيه الذكر والأنثى والجمع بوازل، كما في المصباح المنير 1: 48.
(¬3) في نسخ الاختيار: عام، والمذكور في الأصل 6: 552، وعامة كتب الحنفية ما أثبته.
(¬4) خلفات: الناقة الحامل، كما في معجم الفقهاء ص 199.
(¬5) فعن ابن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» في سنن أبي داود 2: 593، وسنن النسائي الكبرى 4: 232، والمجتبى 8: 42، وسنن ابن ماجه 2: 877.
(¬6) في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «في النفس الدية مئة من الإبل» في المجتبى 8: 58، وصحيح ابن حبان 14: 515، وسنن الدارمي 2: 256.
(¬7) فعن مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في الموطأ 2: 850.