تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
ومعلومٌ أنّه لا يُرادُ به الخَطأ، فبَقِي المرادُ شِبْهَ العَمْدِ، ولو أَوْجَبنا الحَوامل وَجَبَ الزِّيادة على المئةِ، وعن ابن مَسْعود - رضي الله عنه -: «أنَّ التَّغليظَ أرباعٌ» (¬1) كما قُلنا، ولا يُعْرَفُ ذلك إلا سَماعاً، فكان مُعارضاً لما رُوي، ولأنّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في صفة التَّغليظ، ولو كان ما رَويناه ثابتاً لارتفع خُصوصاً وقد ورد على زعمِكم في حجّةِ الوَداع مع تكاثر المسلمين، فكان يشتهر، ولو اشتهر لاحتج به البعض على البعض، ولو احتج لارتفع الخلاف، ولمّا لم يَرْتَفِعْ دلَّ على عَدَم ثبوتِهِ، ولأنّه لا يجوز إيجابُ الحامل، فإنّه لا يُعْلَمُ الحَملُ حقيقةً، فيكون تكليف ما ليس في الوسع.
قال: (وغيرُ المغلَّظة عِشْرون ابنُ مخاضٍ، ومِثْلُها بناتُ مَخاضٍ، وبَناتُ لَبون وحِقاق، وجِذاع)، فهي أخماسٌ من كلِّ صنفٍ عِشْرون هكذا قاله ابنُ مَسْعود - رضي الله عنه -. ورُوي «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في قَتيل قتل خطأً بمئةٍ من الإبل أخماساً» (¬2)، كما قُلنا، ولأنّ الخَطأَ أَخَفُّ، فناسبَ التَّخفيف في مُوجَبه، وذلك بما ذَكَرنا.
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» في سنن أبي داود4: 186، والمعجم الكبير9: 348.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر» في سنن أبي داود2: 592، وسنن ابن ماجه2: 879.
وعن مالك: «إنَّ ابنَ شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنهم -: كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكراً، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة» في الموطأ2: 581.
قال: (وغيرُ المغلَّظة عِشْرون ابنُ مخاضٍ، ومِثْلُها بناتُ مَخاضٍ، وبَناتُ لَبون وحِقاق، وجِذاع)، فهي أخماسٌ من كلِّ صنفٍ عِشْرون هكذا قاله ابنُ مَسْعود - رضي الله عنه -. ورُوي «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في قَتيل قتل خطأً بمئةٍ من الإبل أخماساً» (¬2)، كما قُلنا، ولأنّ الخَطأَ أَخَفُّ، فناسبَ التَّخفيف في مُوجَبه، وذلك بما ذَكَرنا.
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» في سنن أبي داود4: 186، والمعجم الكبير9: 348.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر» في سنن أبي داود2: 592، وسنن ابن ماجه2: 879.
وعن مالك: «إنَّ ابنَ شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنهم -: كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكراً، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة» في الموطأ2: 581.