تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
قال: (أو ألفُ دينار، أو عَشَرةُ آلاف درهم)، كلُّ عشرة وزن سبعة مثاقيل؛ لما رَوَى مِرارُ بنُ حارثة - رضي الله عنه -، قال: «قُطِعت يدٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُضِيَ على القاطع بخَمْسةِ آلافِ درهم» (¬1).
وعن عُمر - رضي الله عنه -: «أنّه قَضَى في الدِّية بعَشَرة آلافِ درهمٍ، ومن الدَّنانير بألفِ دينارٍ» (¬2).
ورُوي أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في قتيلٍ بعَشَرةِ آلافِ درهمٍ» (¬3).
¬__________
(¬1) بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 327.
(¬2) فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أنَّه فرض الدِّيَة على أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مئة مِنَ الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الحلل مئتي حلّة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكلّ ذلك على أهل الديوان» في الآثار لأبي يوسف1: 220.
وقال مالك في الموطأ2: 850: «أنَّه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوّم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذَّهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألف درهم،
قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الوَرِق أهل العراق».
(¬3) قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 327: «قال المخرجون: لم نجده».
وعن عُمر - رضي الله عنه -: «أنّه قَضَى في الدِّية بعَشَرة آلافِ درهمٍ، ومن الدَّنانير بألفِ دينارٍ» (¬2).
ورُوي أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في قتيلٍ بعَشَرةِ آلافِ درهمٍ» (¬3).
¬__________
(¬1) بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 327.
(¬2) فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أنَّه فرض الدِّيَة على أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مئة مِنَ الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الحلل مئتي حلّة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكلّ ذلك على أهل الديوان» في الآثار لأبي يوسف1: 220.
وقال مالك في الموطأ2: 850: «أنَّه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوّم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذَّهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألف درهم،
قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الوَرِق أهل العراق».
(¬3) قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 327: «قال المخرجون: لم نجده».