تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
قال: (ودِيةُ المَرأةِ نِصْفُ ذلك)، هكذا رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وعن عُمر وعليٍّ وابنِ مَسْعودٍ وزَيدِ بنِ ثابتٍ - رضي الله عنهم - كذلك أيضاً (¬2)، ولأنّها في الميراث، والشَّهادة على النِّصف من الرَّجل، فكذلك الدِّية.
¬__________
(¬1) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، وروي
ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف، في سنن البيهقي الكبير8: 166.
(¬2) فعن مكحول وعطاء، قالوا: «أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يُكلف الأعرابي الذهب ولا الورق» في سنن البيهقي الكبير8: 166.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي» في معرفة السنن12: 134، وسنن البيهقي الكبير8: 167.
وعن شريح: «أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل»، وكان ابن مسعود - رضي الله عنه -، يقول: «في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء»، وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، يقول: «دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف» في مصنف ابن أبي شيبة5: 411.
وعن الزهري - رضي الله عنه -، قال: «دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية، وذلك في الجائفة، فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل» في مصنف عبد الرزاق9: 393.
وعن شريح، قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر - رضي الله عنه -: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل» في مصنف ابن أبي شيبة5: 411.
¬__________
(¬1) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، وروي
ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف، في سنن البيهقي الكبير8: 166.
(¬2) فعن مكحول وعطاء، قالوا: «أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يُكلف الأعرابي الذهب ولا الورق» في سنن البيهقي الكبير8: 166.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي» في معرفة السنن12: 134، وسنن البيهقي الكبير8: 167.
وعن شريح: «أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل»، وكان ابن مسعود - رضي الله عنه -، يقول: «في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء»، وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، يقول: «دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف» في مصنف ابن أبي شيبة5: 411.
وعن الزهري - رضي الله عنه -، قال: «دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية، وذلك في الجائفة، فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل» في مصنف عبد الرزاق9: 393.
وعن شريح، قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر - رضي الله عنه -: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل» في مصنف ابن أبي شيبة5: 411.