تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
بعده (¬1)، وهو مرويٌّ عن النَّخعيِّ - رضي الله عنه - (¬2)، وكرهه بعضُهم؛ لعدم ورود السُّنّة به.
قال: (ولا قنوت في غيرها)؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الّصبح إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده (¬3) وروت أم سلمة رضي الله عنها: «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في صلاة الفجر» (¬4).
¬__________
(¬1) في البدائع1: 274: «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت فقد قال: أبو القاسم الصّفار: لا يفعل؛ لأنّ هذا ليس موضعها، وقال الفقيه أبو الليث: يأتي بها؛ لأنّ القنوت دعاء، فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -»، ومشى عليه في «الخلاصة»، والحقّ هو الأول، كما في البحر2: 47.
(¬2) ثبت عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري القاري، وهو الذي أقامه أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - يُصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح: أنّه كان يُصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القُنوت، رواه القاضي إسماعيل في آخر فضل الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح إليه، مما في هامش الاختيار1: 192.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لم يقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده» في 1: 245، والمعجم الكبير10: 89، ومسند البزار5: 15.
وعن ابن سرين قال: «قلت لأنس - رضي الله عنه -: هل قَنَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً» في صحيح مسلم 1: 468، والمسند المستخرج2: 270البخاري 1: 340.
(¬4) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القنوت في الفجر» في
سنن ابن ماجة1: 393، والمعجم الأوسط3: 102، وضعفه الدارقطني، وفي الباب: عن أبي مالك الأشعري قال: قلت لأبي: يا أبة إنك صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ههنا بالكوفة قريباً من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث». رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة، كما في الإخبار1: 161.
قال: (ولا قنوت في غيرها)؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الّصبح إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده (¬3) وروت أم سلمة رضي الله عنها: «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في صلاة الفجر» (¬4).
¬__________
(¬1) في البدائع1: 274: «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت فقد قال: أبو القاسم الصّفار: لا يفعل؛ لأنّ هذا ليس موضعها، وقال الفقيه أبو الليث: يأتي بها؛ لأنّ القنوت دعاء، فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -»، ومشى عليه في «الخلاصة»، والحقّ هو الأول، كما في البحر2: 47.
(¬2) ثبت عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري القاري، وهو الذي أقامه أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - يُصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح: أنّه كان يُصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القُنوت، رواه القاضي إسماعيل في آخر فضل الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح إليه، مما في هامش الاختيار1: 192.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لم يقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده» في 1: 245، والمعجم الكبير10: 89، ومسند البزار5: 15.
وعن ابن سرين قال: «قلت لأنس - رضي الله عنه -: هل قَنَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً» في صحيح مسلم 1: 468، والمسند المستخرج2: 270البخاري 1: 340.
(¬4) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القنوت في الفجر» في
سنن ابن ماجة1: 393، والمعجم الأوسط3: 102، وضعفه الدارقطني، وفي الباب: عن أبي مالك الأشعري قال: قلت لأبي: يا أبة إنك صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ههنا بالكوفة قريباً من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث». رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة، كما في الإخبار1: 161.