تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وما رَوَى أنس - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصُّبح» (¬1) معارضٌ بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وبما روى قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أنّه قال: «قَنَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصُّبح بعد الرّكوع يدعو على أحياءٍ من العرب ثمّ تركه» (¬2)، فدلَّ على أنّه نُسِخ.
فلو صلَّى الفجر خلف إمام يقنت يُتابعه عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لئلا يُخالف إمامه.
وعندهما: لا يُتابعه؛ لأنّه حكمٌ منسوخ، وصار كالتَّكبيرةِ الخامسة في صلاة الجنازة، والمختار (¬3) أنّه يسكت قائماً.
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» في مسند أحمد20: 95.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حيّ من أحياء العرب شهراً ثم ترك» في سنن ابن ماجة1: 394، وإسناده ضعيف، كما في هامش الاختيار1: 193.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله» في صحيح مسلم 1: 468.
(¬3) وصححه في تحفة الملوك، وهو الأظهر لوجوب المتابعة في غير القنوت، كما في درر
الحكام1: 114، واستظهره صاحب الملتقى ص18، والتنوير 1: 449.
فلو صلَّى الفجر خلف إمام يقنت يُتابعه عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لئلا يُخالف إمامه.
وعندهما: لا يُتابعه؛ لأنّه حكمٌ منسوخ، وصار كالتَّكبيرةِ الخامسة في صلاة الجنازة، والمختار (¬3) أنّه يسكت قائماً.
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» في مسند أحمد20: 95.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حيّ من أحياء العرب شهراً ثم ترك» في سنن ابن ماجة1: 394، وإسناده ضعيف، كما في هامش الاختيار1: 193.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله» في صحيح مسلم 1: 468.
(¬3) وصححه في تحفة الملوك، وهو الأظهر لوجوب المتابعة في غير القنوت، كما في درر
الحكام1: 114، واستظهره صاحب الملتقى ص18، والتنوير 1: 449.