تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
وتفويتُ جِنْس المَنْفعة إنّما أَوْجبَ الدِّية تَشْريفاً وَتَكْريماً للآدميِّ وشرفُهُ بالجَمال كشَرَفِهِ بالمَنافع، فيَتَعَلَّقُ به كَمال الدِّيةِ، ويُؤيِّد ذلك ما رَوَى سعيدُ بنُ المُسيب - رضي الله عنه - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «في النَّفْس الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الأَنْفِ الدِّيةُ، وفي المارنِ الدِّيةُ» (¬1)، وهكذا كَتَبَ - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بنِ حَزْم - رضي الله عنه - (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن المسيب - رضي الله عنه -: «أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية» في سنن البيهقي الكبير 8: 155.
وعن ابن المسيب - رضي الله عنه -: «أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية» في سنن البيهقي الكبير 8: 166.
وعن ابن المسيب - رضي الله عنه -: «أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية» في سنن البيهقي الكبير 8: 170.
(¬2) ففي كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة، فإنَّه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياء المقتول، وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذَّكَر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كلّ أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِّن خمس من الإبل، وفي المُوضِحة خمس من الإبل، وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار» في المجتبى 8: 58، وصحيح ابن حبان 14: 515، وسنن الدارمي 2: 256.
¬__________
(¬1) فعن ابن المسيب - رضي الله عنه -: «أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية» في سنن البيهقي الكبير 8: 155.
وعن ابن المسيب - رضي الله عنه -: «أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية» في سنن البيهقي الكبير 8: 166.
وعن ابن المسيب - رضي الله عنه -: «أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية» في سنن البيهقي الكبير 8: 170.
(¬2) ففي كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة، فإنَّه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياء المقتول، وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذَّكَر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كلّ أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِّن خمس من الإبل، وفي المُوضِحة خمس من الإبل، وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار» في المجتبى 8: 58، وصحيح ابن حبان 14: 515، وسنن الدارمي 2: 256.