تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
إذا ثَبَتَ هذا فنقول: إذا قَطَعَ الأنفَ أزالَ الجَمال على الكَمال، وكذا المارِنُ والأَرْنبةُ، والكلُّ عضوٌ واحدٌ، فلا يجبُ بقطع الكُلِّ إلا ديةٌ واحدةٌ.
وفي قَطْعِ الذَّكَر تفويتُ مَنْفعةِ الوَطْءِ واستمساكِ البَوْلِ ورَمْي الماءِ ودَفْقِهِ والإيلاجِ الذي هو طريقُ العُلُوق عادةً، وأمَّا الحَشَفةُ: فهي الأصلُ في
مَنْفعة الإيلاجِ والدَّفْقِ، والقَصَبةُ تَبَعٌ له.
وأمّا العَقْل، فمَنفعتُه أعظمُ الأشياء، وبه يَنْتَفعُ لدنياه وآخرته، ومَنافعُه أعظمُ من أن تُحْصى.
والشَّمُّ والذَّوقُ والسَّمعُ والبَصرُ منافعُ مقصودةٌ، و «عُمرُ - رضي الله عنه - قَضَى في ضربةٍ واحدةٍ بأربع ديات، حيث ذهب بها العَقْلُ والكلامُ والسَّمعُ والبَصرُ» (¬1).
وفي قَطْعِ اللِّسانِ إزالةُ مَنْفعةٍ مقصودةٍ، وهي منفعةُ النُّطق، وكذلك إذا زالت بقطع البَعض لوجودِ المُوجِبِ.
¬__________
(¬1) فعن عوف الأعرابي - رضي الله عنه -، قال: «لقيت شيخاً في زمان الجماجم، فخليته، وسألت عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعتُه يقول: رمى رجل رجلاً بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حيّ» في مصنف عبد الرزاق10: 11، وسنن البيهقي الكبير8: 171.
وفي قَطْعِ الذَّكَر تفويتُ مَنْفعةِ الوَطْءِ واستمساكِ البَوْلِ ورَمْي الماءِ ودَفْقِهِ والإيلاجِ الذي هو طريقُ العُلُوق عادةً، وأمَّا الحَشَفةُ: فهي الأصلُ في
مَنْفعة الإيلاجِ والدَّفْقِ، والقَصَبةُ تَبَعٌ له.
وأمّا العَقْل، فمَنفعتُه أعظمُ الأشياء، وبه يَنْتَفعُ لدنياه وآخرته، ومَنافعُه أعظمُ من أن تُحْصى.
والشَّمُّ والذَّوقُ والسَّمعُ والبَصرُ منافعُ مقصودةٌ، و «عُمرُ - رضي الله عنه - قَضَى في ضربةٍ واحدةٍ بأربع ديات، حيث ذهب بها العَقْلُ والكلامُ والسَّمعُ والبَصرُ» (¬1).
وفي قَطْعِ اللِّسانِ إزالةُ مَنْفعةٍ مقصودةٍ، وهي منفعةُ النُّطق، وكذلك إذا زالت بقطع البَعض لوجودِ المُوجِبِ.
¬__________
(¬1) فعن عوف الأعرابي - رضي الله عنه -، قال: «لقيت شيخاً في زمان الجماجم، فخليته، وسألت عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعتُه يقول: رمى رجل رجلاً بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حيّ» في مصنف عبد الرزاق10: 11، وسنن البيهقي الكبير8: 171.