اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الدِّيات

أحدِها ربعُ الدِّية، وكذلك الأَهْدابُ، وإن قَطَعَها مَعاً فدِيةٌ واحدةٌ؛ لأنّها كعضو واحدٍ كالمارنِ مع الأنفِ.
قال: (وفي كلِّ أُصبع عُشْرُ الدِّيَة)؛ يعني من أصابع اليدين والرَّجلين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في كلِّ أُصبع عَشْرٌ من الإبل» (¬1)، والأصابعُ كلُّها سوٌاء، وفي قَطْعِ الكلِّ تفويتُ جِنْسِ المَنفعة، فتجبُ دِيةٌ كاملةٌ، وهي عُشْرُ فيُقْسَمُ عليها.
(وتُقسمُ) دِيةُ الأُصبع (على مَفاصِلِها)، فما فيها مِفْصلان ففي أحدِهما نصفُ دِيَتِها، وما فيها ثَلاثُ مَفاصل، ففي أحدِها ثُلُثُها اعتباراً بانقسام ديةِ اليد على أَصابعِها.
قال: (والكَفُّ تَبَعٌ للأَصابع)؛ لأنَّ مَنْفعةَ البَطْش بالأَصابع، والدِّيةُ وَجَبَت بتفويتِ المَنْفعةِ.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذَّهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قُطِعت نصفُ العَقل، وفي الرِّجل نصفُ العقل، وفي المأمومة ثلثُ العَقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كلِّ سِنٍّ خمس من الإبل، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم» في سنن أبي داود4: 189، ومسند أحمد11: 317، وصححه الأرناؤوط.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 2817