تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
يَلْتَزِقُ بالعُروق والعَصَب، فكان وجودُ هذا النَّبات وعدمُه سواءٌ، حتى لو قَلَعَه إنسانٌ لا شيءَ عليه.
ولو اسْوَدَّت السِّنُّ من الضَّرْبة أو احمَرَّت أو اخْضَّرَّت ففيها الأَرشُ كاملاً؛ لأنّها تَبْطُلُ مَنفعتُها إذا اسْوَدَّت، فإنّها تَتَناثر ويَفوت بذلك الجَمال كاملاً.
ولو اصْفَرَّت فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: حكومةُ عَدْل؛ لأنَّ الصُّفرةَ لا تُذْهِبُ مَنفعتَها، بل تُوجِبُ نُقْصانَها، فتَجِبُ الحُكومةُ.
ولو ضَرَبَ سِنَّاً فتَحَرَّكَ يَنْتَظِرُ به حَوْلاً؛ لاحتمال أنّها تَشْتَدُّ، وإن سَقَطَ
أو حَدَثَ فيه صفةٌ ممَّا ذكرنا وَجَبَ فيها ما قُلنا؛ لأنّ الجِنايات تُعْتَبَرُ فيها حال الاستقرار، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يُستأنى بالجِراح حتى يَبْرَأ» (¬1)، ولأنّها إذا لم تَسْتَقرَّ لا يُعْلَمُ الواجبُ، فلا يجوزُ القَضاء.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» في شرح معاني الآثار3: 184، والمعجم الأوسط1: 46، قال ابن الهادي: إسناده صالح، كما في الإخبار3: 338.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يُسْتَأْنَى بالجراحات سَنَةً» في سنن الدارقطني3: 91.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل طعن رجلاً بقرن في رِجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: يا رسول الله، عرجت وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك، فعصيتني فأبعدك الله - جل جلاله - وبطل جرحك، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الرَّجل الذي عرج مَن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد» في مسند أحمد2: 218، ومصنف عبد الرزّاق9: 454، قال الهيثمي في مجمع الزوائد3: 25: «رجاله ثقات».
ولو اسْوَدَّت السِّنُّ من الضَّرْبة أو احمَرَّت أو اخْضَّرَّت ففيها الأَرشُ كاملاً؛ لأنّها تَبْطُلُ مَنفعتُها إذا اسْوَدَّت، فإنّها تَتَناثر ويَفوت بذلك الجَمال كاملاً.
ولو اصْفَرَّت فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: حكومةُ عَدْل؛ لأنَّ الصُّفرةَ لا تُذْهِبُ مَنفعتَها، بل تُوجِبُ نُقْصانَها، فتَجِبُ الحُكومةُ.
ولو ضَرَبَ سِنَّاً فتَحَرَّكَ يَنْتَظِرُ به حَوْلاً؛ لاحتمال أنّها تَشْتَدُّ، وإن سَقَطَ
أو حَدَثَ فيه صفةٌ ممَّا ذكرنا وَجَبَ فيها ما قُلنا؛ لأنّ الجِنايات تُعْتَبَرُ فيها حال الاستقرار، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يُستأنى بالجِراح حتى يَبْرَأ» (¬1)، ولأنّها إذا لم تَسْتَقرَّ لا يُعْلَمُ الواجبُ، فلا يجوزُ القَضاء.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» في شرح معاني الآثار3: 184، والمعجم الأوسط1: 46، قال ابن الهادي: إسناده صالح، كما في الإخبار3: 338.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يُسْتَأْنَى بالجراحات سَنَةً» في سنن الدارقطني3: 91.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل طعن رجلاً بقرن في رِجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: يا رسول الله، عرجت وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك، فعصيتني فأبعدك الله - جل جلاله - وبطل جرحك، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الرَّجل الذي عرج مَن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد» في مسند أحمد2: 218، ومصنف عبد الرزّاق9: 454، قال الهيثمي في مجمع الزوائد3: 25: «رجاله ثقات».