تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ولو سها عن القنوت فركع ثمّ ذَكَرَ لا يعود، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه يعود إلى القنوت ثمّ يركع (¬1).
فصل
(القراءةُ فرضٌ في ركعتين)؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، ولا يُفترض في غير الصَّلاة، فتعيّن في الصَّلاة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «القراءةُ في الأوليين قراءة في الأُخريين» (¬2): أي تنوب عنها: كقولهم: لسانُ الوزير لسانُ الأمير.
(سنّة في الأُخريين، وإن سبَّح فيهما أجزأه)، وقد بيّنّاه.
قال: (ومقدار الفرض آية في كلِّ ركعةٍ).
¬__________
(¬1) إن تذكر في الركوع، فعن أبي حنيفة روايتان: الصحيحة منهما لا يعود، ولكن يسجد للسهو في الوجهين، كما في الجوهرة1: 57.
(¬2) فعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح، كما في الجوهر النقي 1: 133، ينظر: إعلاء السنن 3: 135.
وعن علقمة بن قيس: «أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، وفيما يخافت فيه في الأوليين، ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئاً» في موطأ محمد ر121.
فصل
(القراءةُ فرضٌ في ركعتين)؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، ولا يُفترض في غير الصَّلاة، فتعيّن في الصَّلاة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «القراءةُ في الأوليين قراءة في الأُخريين» (¬2): أي تنوب عنها: كقولهم: لسانُ الوزير لسانُ الأمير.
(سنّة في الأُخريين، وإن سبَّح فيهما أجزأه)، وقد بيّنّاه.
قال: (ومقدار الفرض آية في كلِّ ركعةٍ).
¬__________
(¬1) إن تذكر في الركوع، فعن أبي حنيفة روايتان: الصحيحة منهما لا يعود، ولكن يسجد للسهو في الوجهين، كما في الجوهرة1: 57.
(¬2) فعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح، كما في الجوهر النقي 1: 133، ينظر: إعلاء السنن 3: 135.
وعن علقمة بن قيس: «أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، وفيما يخافت فيه في الأوليين، ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئاً» في موطأ محمد ر121.