اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الدِّيات

وكان أبو جعفر الهِنْداونيّ - رضي الله عنه -: يقول في اللِّحية: إنّما تجبُ الدِّيةُ إذا كانت كاملةً يُتَجَمَّلُ بها، أمَّا إذا كانت طاقاتٍ مُتَفرِّقةً لا يُتَجَمَّلُ بها، فلا شَيء فيها، وإن كانت غيرَ مُتَفرِّقةٍ لا يُتَجَمَّلُ بها، وليست ممّا تَشين ففيها حكومةُ عَدل.
قال: (وفي اليدِ إذا شُلَّت والعَينِ إذا ذَهَبَ ضُوؤها الدِّيَةُ)؛ لأنّها إذا عُدِمَت المَنفعةُ فقد عُدِمت معنى، فتجبُ الدِّيةُ على ما بَيَّنّا.
قال: (وفي الشَّاربِ ولِحيةِ الكَوْسَج وثَدي الرَّجل وذَكَرِ الخَصِيِّ والعِنينِ ولسانِ الأَخرسِ واليدِ الشَّلاءِ والعَينِ العَوْراءِ والرِّجلِ العَرْجاءِ والسِّنِّ السَّوْداءِ والأُصْبعِ الزَّائدةِ وعَينِ الصَّبيِّ ولِسانِهِ وذَكرِهِ إذا لم تُعْلَمْ صِحَّتُه حكومةُ عَدْل).
أمّا الشَّاربُ فهو تَبَعٌ للِّحْيةِ، وقد قيل: السُّنةُ فيها الحَلْقُ فلم يَكْن جَمالاً كاملاً.
ولحيةُ الكَوسج لَيْسَت جَمالاً كاملاً، وكلُّ ما يَجِبُ في الشَّعر إنّما يجبُ إذا فَسَدَ المَنْبَتُ، أمَّا إذا عادَ فنَبَتَ كما كان لا يجب شيءٌ؛ لعدم المُوجبِ.
وثَدْيُ الرَّجل لا مَنْفعةَ فيه ولا جَمال.
وذَكَر الخَصِي والعِنين واليدِ الشَّلاء ولسانِ الأَخرس والعينِ العَوْراء والرِّجل العَرْجاء؛ لعدم فَوات المَنْفعة.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 2817