تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
وعلى هذا الخلافِ: إذا شَجَّه موضحةً فذهب سَمْعُه أو بَصَرُه.
وأَجمعوا لو شَجَّه مُوضحةً فصارت مُنقِّلةً، أو كَسَرَ سِنَّه فاسْوَدَّ الباقي، أو قَطَعَ الكَفَّ فَشُلَّ السَّاعدُ، أو قَطَعَ أُصبعاً فَشُلَّ الكَفُّ، أو قَطَعَ مِفْصَلاً من الأُصبع فشُلَّ باقيها لا قِصاص عليه، وعليه أَرْشُ الكلِّ.
لهما في الخلافيات: أنّه تَعَدَّدَ محلُّ الجِناية، فلم يلزم من سُقُوطِ القِصاصِ في أحدِهما سُقُوطه في الآخر، كما إذا جَنَى على عضو عَمْداً وعلى آخر خَطأً.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ جنايتَه وَقَعَت ساريةً بفعلٍ واحدٍ، والمحلُّ متحدٌ من حيث الاتصال، فتعذَّر القِصاص؛ لأنَّ القِصاصَ يُنْبئُ عن المُماثلة، وليس في وُسْعِهِ القَطْعُ بصفةِ السِّرايةِ، وإذا تَعَذَّرَ القصاص وجب المال، كما في مواضع الإجماع، بخلاف ما قاسا عليه؛ لأنّ أَحدَهما ليس بسِراية للآخر.
ولو قَطَعَ كفّاً فيها أُصبع أو أُصبعان فعليه أَرش الأصابع، ولا شيءَ في الكَفِّ.
وقالا: يُنْظَرُ إلى أرش الأُصبع والأُصبعين وإلى حكومةِ العَدْل في الكَفِّ، فيدخل الأقلّ في الأكثر؛ لأنهما جنايتان بفعلٍ واحدٍ في محلٍّ واحدٍ فلا يجب الأرشان، ولا سَبيل إلى إهدارِ أحدِهما فرجَّحنا بالأكثر: كالمُوضِحةِ إذا أَسقطت بعضَ شَعْرِ الرَّأس.
وأَجمعوا لو شَجَّه مُوضحةً فصارت مُنقِّلةً، أو كَسَرَ سِنَّه فاسْوَدَّ الباقي، أو قَطَعَ الكَفَّ فَشُلَّ السَّاعدُ، أو قَطَعَ أُصبعاً فَشُلَّ الكَفُّ، أو قَطَعَ مِفْصَلاً من الأُصبع فشُلَّ باقيها لا قِصاص عليه، وعليه أَرْشُ الكلِّ.
لهما في الخلافيات: أنّه تَعَدَّدَ محلُّ الجِناية، فلم يلزم من سُقُوطِ القِصاصِ في أحدِهما سُقُوطه في الآخر، كما إذا جَنَى على عضو عَمْداً وعلى آخر خَطأً.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ جنايتَه وَقَعَت ساريةً بفعلٍ واحدٍ، والمحلُّ متحدٌ من حيث الاتصال، فتعذَّر القِصاص؛ لأنَّ القِصاصَ يُنْبئُ عن المُماثلة، وليس في وُسْعِهِ القَطْعُ بصفةِ السِّرايةِ، وإذا تَعَذَّرَ القصاص وجب المال، كما في مواضع الإجماع، بخلاف ما قاسا عليه؛ لأنّ أَحدَهما ليس بسِراية للآخر.
ولو قَطَعَ كفّاً فيها أُصبع أو أُصبعان فعليه أَرش الأصابع، ولا شيءَ في الكَفِّ.
وقالا: يُنْظَرُ إلى أرش الأُصبع والأُصبعين وإلى حكومةِ العَدْل في الكَفِّ، فيدخل الأقلّ في الأكثر؛ لأنهما جنايتان بفعلٍ واحدٍ في محلٍّ واحدٍ فلا يجب الأرشان، ولا سَبيل إلى إهدارِ أحدِهما فرجَّحنا بالأكثر: كالمُوضِحةِ إذا أَسقطت بعضَ شَعْرِ الرَّأس.