تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
فصلٌ
(إذا جَنَى العَبْدُ خَطأً فمولاه إمّا أن يَدْفَعَه إلى وليِّ الجِنايةِ فيَمْلِكَه أو يَفْديَه بأَرشِها)، وسواءٌ كانت الجِنايةُ على حُرٍّ أو عَبْدٍ في النَّفس أو فيما دِونها قَلَّ أَرْشُها أو كَثُر؛ لما رُوِي عن ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه قال: «إذا جَنَى العَبْدُ فمَولاه بالخِيار إن شاء دَفَعَه، وإن شاءَ فَداه» (¬1)، وعن عُمر - رضي الله عنه -: «عبيدُ النَّاس أموالُهم،
¬__________
(¬1) فعن الشعبي: «جناية العبد في رقبته، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته، وإن شاءوا غرموا عنه» في مصنف عبد الرزاق9: 485.
وعن سالم بن عبد الله: «إذا جرح المملوك بالحر، يعقل جرح الحر في ثمن المملوك، فإن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر، وإن شاءوا أسلموا، وإن بلغت نفس الحر» في مصنف عبد الرزاق10: 4.
ومثله عن الشعبيّ والزهريّ وشريح والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وغيرهم في مصنف ابن أبي شيبة5: 384، والإخبار3: 351.
(إذا جَنَى العَبْدُ خَطأً فمولاه إمّا أن يَدْفَعَه إلى وليِّ الجِنايةِ فيَمْلِكَه أو يَفْديَه بأَرشِها)، وسواءٌ كانت الجِنايةُ على حُرٍّ أو عَبْدٍ في النَّفس أو فيما دِونها قَلَّ أَرْشُها أو كَثُر؛ لما رُوِي عن ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه قال: «إذا جَنَى العَبْدُ فمَولاه بالخِيار إن شاء دَفَعَه، وإن شاءَ فَداه» (¬1)، وعن عُمر - رضي الله عنه -: «عبيدُ النَّاس أموالُهم،
¬__________
(¬1) فعن الشعبي: «جناية العبد في رقبته، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته، وإن شاءوا غرموا عنه» في مصنف عبد الرزاق9: 485.
وعن سالم بن عبد الله: «إذا جرح المملوك بالحر، يعقل جرح الحر في ثمن المملوك، فإن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر، وإن شاءوا أسلموا، وإن بلغت نفس الحر» في مصنف عبد الرزاق10: 4.
ومثله عن الشعبيّ والزهريّ وشريح والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وغيرهم في مصنف ابن أبي شيبة5: 384، والإخبار3: 351.