تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
قال: (وفي المُدبَّر وأُمِّ الوَلد يَضْمَنُ الأقلَّ من قيمتِهما ومن الأَرْش)؛ لما رُوِي أنّ أبا عُبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - «قَضَى بجِناية المدبّر على مولاه» (¬1)، وهو أمير الشام بمحضر من الصَّحابة من غير نكير، ولأنّ المَولى صار مانعاً من تسليمه في الجناية بالتَّدبير والاستيلاد من غير اختيار للفِداء، فصار كما إذا دَبَّرَه، وهو لا يعلم بالجِناية، وإنّما لزمه الأقل؛ لأنّ الأرشَ إن كان أقلّ، فلا حَقّ لوليِّ الجِناية غير الأرش، وإن كانت القيمةُ أقلَّ، فلم يتلف بالتَّدبير إلا الرَّقبةُ.
قال: (وإن عادَ فجَنَى وقد دَفَعَ القِيمة بقضاءٍ فلا شيءَ عليه، ويُشارك وليُّ الجِناية الثَّانية الأُول فيما أَخَذَ)؛ لأنّ جِنايات المُدبَّر وإن تعدَّدت لا تُوجبُ إلاّ قيمةً واحدةً؛ لأنّه لم يَمْنَعْ إلاّ رقبةً واحدةً، والضَّمانُ مُتعلِّقٌ بالمَنع، فصار كأنّه دَبَّرَه بعد الجِنايات، ولأنَّ دَفْعَ القيمةِ كدَفْع العبدِ، ودُفْعُ العبدِ لا يَتَكَرَّرُ فكذا القيمة، ويتضاربون بالِحصَصِ في القِيمة، كما مَرَّ.
قال: (وإن دَفَعَ المَوْلى القيمةَ بغير قَضاءٍ، فإن شاء الثَّاني شاركَ الأَوَّلَ، وإن شاءَ اتبع المَولى، ثمّ يَرْجِعُ المَوْلى على الأَوَّل).
وقالا: لا شيءَ على المَولى؛ لأنّه لمّا دَفَعَ لم تَكن الجِنايةُ الثَّانية مَوجودةً، فقد دفعَ الحَقَّ إلى مُستحق، وصار كما إذا دَفَعَه بقضاءٍ.
¬__________
(¬1) فعن معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم -، قال: «جناية المدبر على مولاه» في مصنف ابن أبي شيبة5: 396.
قال: (وإن عادَ فجَنَى وقد دَفَعَ القِيمة بقضاءٍ فلا شيءَ عليه، ويُشارك وليُّ الجِناية الثَّانية الأُول فيما أَخَذَ)؛ لأنّ جِنايات المُدبَّر وإن تعدَّدت لا تُوجبُ إلاّ قيمةً واحدةً؛ لأنّه لم يَمْنَعْ إلاّ رقبةً واحدةً، والضَّمانُ مُتعلِّقٌ بالمَنع، فصار كأنّه دَبَّرَه بعد الجِنايات، ولأنَّ دَفْعَ القيمةِ كدَفْع العبدِ، ودُفْعُ العبدِ لا يَتَكَرَّرُ فكذا القيمة، ويتضاربون بالِحصَصِ في القِيمة، كما مَرَّ.
قال: (وإن دَفَعَ المَوْلى القيمةَ بغير قَضاءٍ، فإن شاء الثَّاني شاركَ الأَوَّلَ، وإن شاءَ اتبع المَولى، ثمّ يَرْجِعُ المَوْلى على الأَوَّل).
وقالا: لا شيءَ على المَولى؛ لأنّه لمّا دَفَعَ لم تَكن الجِنايةُ الثَّانية مَوجودةً، فقد دفعَ الحَقَّ إلى مُستحق، وصار كما إذا دَفَعَه بقضاءٍ.
¬__________
(¬1) فعن معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم -، قال: «جناية المدبر على مولاه» في مصنف ابن أبي شيبة5: 396.