اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الدِّيات

وللأَوَّل دِيةٌ كاملةٌ عشرة آلاف، فاجعل كلّ خمسمئة بينهما للأَوَّل عشرون، وللثَّاني تسعةَ عَشَرَ، فاقسم الألف كذلك.
ولو جَنَى المدبَّرُ خطأً، ثمّ مات عَقِيبها بلا فصل لم تَبْطُلْ القيمة على المولى؛ لأنّها وجبت في ذِمَّتِهِ عقيب الجِناية، فبقاءُ الرَّقبةِ وتَلَفُها سواءٌ.
وكذلك لو عَمِي بعد الجِناية لا يَنْقُصُ شيءٌ من القيمة لما بيَّنّا، ولو أَعْتَقَ المُدَبَّرُ المولى وقد جَنَى جِنايات لم تَلْزَمْه إلا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الضَّمان إنّما وَجَبَ عليه بالمنع بالتَّدبير، فكان الإعتاقُ بعده وعدمه سواءٌ.
وإذا أَقَرَّ المُدَبَّرُ بجِنايةٍ خطأً لم يجز إقرارُه، ولا يَلْزَمُه شيءٌ عَتَقَ أو لم يَعْتَقْ؛ لأنّها لازمةٌ لمولاه، وإقرارُه على المولى لا يَتَعَلَّقُ به حُكْمٌ.
قال: (ومَن قَتَلَ عبداً خطأً فعليه قيمتُه لا يُزاد على عشرةِ آلافِ درهمٍ
إلاّ عشرةَ، وللأمة خمسةُ آلاف إلا عشرةَ، وإن كان أقلَّ من ذلك فعليه قيمتُه).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تجب قيمتُه بالغة ما بلغت.
ولو غَصَبَ عبداً قيمته عشرون ألفاً، فهلك في يده، تجب قيمتُه بالإجماع.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 2817