تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
باب القَسامة
وهي مصدرُ أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسامة، وهي الأيمان، وخصّ هذا الباب بهذا الاسم؛ لأنَّ مبناه على الأيمانِ في الدِّماء، وهي مَشروعةٌ بالإجماع، والأحاديث على ما يأتيك.
قال: (القَتيلُ: كلُّ مَيْتٍ به أَثَر): أي أثر القَتْل؛ لأنّه إذا كان لم يكن به أثرٌ، فالظّاهرُ أنّه مات حتفَ أَنْفِهِ، وليس بقتيل، فلا يَتَعَلَّقُ به يَمينٌ ولا ضمانٌ.
وأثرُ القَتل جَرحٌ أو أثرُ ضَرْب، أو خَنْق أو خروج الدَّم من عينِهِ أو أذنه؛ لأنّ الدَّم لا يخرج منها عادةً إلاّ بفعل.
أمَّا إذا خَرَجَ من فَمِهِ أو دُبُرِهِ أو ذَكَرِهِ فليس بقتيل؛ لأنّ الدَّمَ يخرجُ من هذه المواضع من غير فِعْل عادةً، وهذا لأنّ القَتيلَ مَن فاتت حَياتُه بسببٍ يُباشِرُه غيرُه من النّاس عُرفاً.
فإذا عَلِمنا أنّه قَتيلٌ: (فإذا وُجِدَ في محلَّةٍ لا يُعْرَفُ قاتلُه)؛ لأنّه إذا عُرف قاتلُه لا قَسامة، فإذا لم يُعْرَفْ، (وادَّعى وَلِيُّه القَتْلَ على أَهْلِها أو على بعضِهم عَمْداً أو خَطأً، ولا بَيَّنةَ له يَخْتار منهم خمسينَ رَجُلاً)؛ لأنّ الحقَّ له، فلا بُدَّ من دعواه، وإذا كان له بيِّنةٌ فلا حاجةَ إلى القَسَم، فإذا ادَّعى ولا بَيِّنةَ له وَجَبَتْ اليَمينُ، فيَخْتار خمسينَ رَجُلاً.
وهي مصدرُ أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسامة، وهي الأيمان، وخصّ هذا الباب بهذا الاسم؛ لأنَّ مبناه على الأيمانِ في الدِّماء، وهي مَشروعةٌ بالإجماع، والأحاديث على ما يأتيك.
قال: (القَتيلُ: كلُّ مَيْتٍ به أَثَر): أي أثر القَتْل؛ لأنّه إذا كان لم يكن به أثرٌ، فالظّاهرُ أنّه مات حتفَ أَنْفِهِ، وليس بقتيل، فلا يَتَعَلَّقُ به يَمينٌ ولا ضمانٌ.
وأثرُ القَتل جَرحٌ أو أثرُ ضَرْب، أو خَنْق أو خروج الدَّم من عينِهِ أو أذنه؛ لأنّ الدَّم لا يخرج منها عادةً إلاّ بفعل.
أمَّا إذا خَرَجَ من فَمِهِ أو دُبُرِهِ أو ذَكَرِهِ فليس بقتيل؛ لأنّ الدَّمَ يخرجُ من هذه المواضع من غير فِعْل عادةً، وهذا لأنّ القَتيلَ مَن فاتت حَياتُه بسببٍ يُباشِرُه غيرُه من النّاس عُرفاً.
فإذا عَلِمنا أنّه قَتيلٌ: (فإذا وُجِدَ في محلَّةٍ لا يُعْرَفُ قاتلُه)؛ لأنّه إذا عُرف قاتلُه لا قَسامة، فإذا لم يُعْرَفْ، (وادَّعى وَلِيُّه القَتْلَ على أَهْلِها أو على بعضِهم عَمْداً أو خَطأً، ولا بَيَّنةَ له يَخْتار منهم خمسينَ رَجُلاً)؛ لأنّ الحقَّ له، فلا بُدَّ من دعواه، وإذا كان له بيِّنةٌ فلا حاجةَ إلى القَسَم، فإذا ادَّعى ولا بَيِّنةَ له وَجَبَتْ اليَمينُ، فيَخْتار خمسينَ رَجُلاً.