تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقيل: المستحبُّ أن يقرأَ في الفجرِ أَربعين أو خمسين.
وقيل: من أربعين إلى ستين.
وروى ابنُ زياد - رضي الله عنه -: من ستين إلى مئة، بكلّ ذلك وردت الآثار.
وقيل: المئة للزُّهاد والسُّتون في الجماعات المعهودة، والأربعون في مساجد الشَّوارع.
وفي الظُّهر ثلاثون، وفي العصر والعشاء عشرون.
والأصلُ أنَّ الإمامَ يقرأ على وجهٍ لا يؤدِّي إلى تقليلِ الجماعة (¬1).
¬__________
(¬1) واختار في البدائع1: 205: أنَّه ليس في القراءةِ تقديرٌ مُعيّن، بل يختلفُ باختلافِ الوقتِ وحالِ الإمامِ والقوم، والجملةُ فيه أنَّه ينبغي للإمامِ أن يقرأ مقدار ما يَخِفّ على القوم، ولا يُثْقِلُ عليهم بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخُلاصة، كما في البحر1: 596، وفي البدائع1: 205: فالقدر الذي يخرج به عن حدّ الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات، أو ثلاث آيات من أي سورة كانت، حتى لو قرأ الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية أو آيتين يُكره.
وقيل: من أربعين إلى ستين.
وروى ابنُ زياد - رضي الله عنه -: من ستين إلى مئة، بكلّ ذلك وردت الآثار.
وقيل: المئة للزُّهاد والسُّتون في الجماعات المعهودة، والأربعون في مساجد الشَّوارع.
وفي الظُّهر ثلاثون، وفي العصر والعشاء عشرون.
والأصلُ أنَّ الإمامَ يقرأ على وجهٍ لا يؤدِّي إلى تقليلِ الجماعة (¬1).
¬__________
(¬1) واختار في البدائع1: 205: أنَّه ليس في القراءةِ تقديرٌ مُعيّن، بل يختلفُ باختلافِ الوقتِ وحالِ الإمامِ والقوم، والجملةُ فيه أنَّه ينبغي للإمامِ أن يقرأ مقدار ما يَخِفّ على القوم، ولا يُثْقِلُ عليهم بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخُلاصة، كما في البحر1: 596، وفي البدائع1: 205: فالقدر الذي يخرج به عن حدّ الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات، أو ثلاث آيات من أي سورة كانت، حتى لو قرأ الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية أو آيتين يُكره.