تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وإن كان منفرداً، فالأَولى أن يقرأ في حالةِ الحضر الأكثر تحصيلاً للثَّواب.
(وفي حالةِ الضَّرورةِ (¬1) والسَّفر (¬2) يقرأ بقدر الحال) دفعاً للحرج.
والسُّنّةُ أن يقرأ في كلِّ ركعةٍ سورةً تامّةً مع الفاتحة.
ويُستحبُّ أن لا يجمع بين سورتين في ركعة (¬3) ..........................
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ممّا أعلم من شدّة وجد أمّه من بكائه» في صحيح البخاري1: 250.
(¬2) فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «كنت أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقته في السفر فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني {قل أعوذ برب الفلق}، {قل أعوذ برب الناس}، قال: فلم يرني سررت بهما جدّاً، فلما نزل لصلاة الصبح صلَّى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في سنن أبي داود1: 462، والمجتبى 8: 252، وصحيح ابن خزيمة1: 267.
وعن عمرو بن ميمون - رضي الله عنه - قال: «صلّى بنا عمر - رضي الله عنه - الفجرَ في السفر فقرأ بـ {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}» في مصنف ابن أبي شيبة1: 322، وفيه أيضاً: عن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤون في السّفر بالسور القصار».
(¬3) وفي رد المحتار1: 546: «أمّا في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو
سورة، «فتح»، وفي «التتارخانية»: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به، وذكر شيخ الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية، اهـ، وفي شرح المنية: الأولى أن لا يفعل في الفرض، ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو أكثر».
(وفي حالةِ الضَّرورةِ (¬1) والسَّفر (¬2) يقرأ بقدر الحال) دفعاً للحرج.
والسُّنّةُ أن يقرأ في كلِّ ركعةٍ سورةً تامّةً مع الفاتحة.
ويُستحبُّ أن لا يجمع بين سورتين في ركعة (¬3) ..........................
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ممّا أعلم من شدّة وجد أمّه من بكائه» في صحيح البخاري1: 250.
(¬2) فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «كنت أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقته في السفر فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني {قل أعوذ برب الفلق}، {قل أعوذ برب الناس}، قال: فلم يرني سررت بهما جدّاً، فلما نزل لصلاة الصبح صلَّى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في سنن أبي داود1: 462، والمجتبى 8: 252، وصحيح ابن خزيمة1: 267.
وعن عمرو بن ميمون - رضي الله عنه - قال: «صلّى بنا عمر - رضي الله عنه - الفجرَ في السفر فقرأ بـ {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}» في مصنف ابن أبي شيبة1: 322، وفيه أيضاً: عن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤون في السّفر بالسور القصار».
(¬3) وفي رد المحتار1: 546: «أمّا في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو
سورة، «فتح»، وفي «التتارخانية»: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به، وذكر شيخ الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية، اهـ، وفي شرح المنية: الأولى أن لا يفعل في الفرض، ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو أكثر».