تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
عن الوَصيّةِ، ولأنّهم مُتهمون في شَهادتِهم؛ لاحتمال أنّه جَعَلَ ذلك وسيلةً إلى قَبول شهادتِهم.
وقالا: تُقْبَلُ؛ لأنّه لما ادَّعى على غيرهم سَقَطَت عنهم القَسامة، فلا
تُهمَة في شهادتِهم (¬1)، وجوابُه ما مَرّ.
قال: (وإن وُجِدَ على دابّةٍ يَسوقُها إنسانٌ، فالدِّيَةُ على عاقلةِ السَّائق)؛ لأنّ الدَّابّةَ في يدِه، فكأنّه وَجَدَه في دارِه.
(وكذا القائدُ والرَّاكبُ) ولو اجتمعوا، فالدِّية على عاقلتِهم؛ لأنّ الدّابّةَ في أيديهم.
¬__________
(¬1) نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام وقد خير المفتي إذا كان الصاحبان متفقين، وتمامه في حاشية الرحمتي، ونقله السائحاني
قال ابن عابدين: لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام، على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا، وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل إلى ما ذكر، ولكن اتباع النقل أسلم، كما في رد المحتار6: 636.
وقالا: تُقْبَلُ؛ لأنّه لما ادَّعى على غيرهم سَقَطَت عنهم القَسامة، فلا
تُهمَة في شهادتِهم (¬1)، وجوابُه ما مَرّ.
قال: (وإن وُجِدَ على دابّةٍ يَسوقُها إنسانٌ، فالدِّيَةُ على عاقلةِ السَّائق)؛ لأنّ الدَّابّةَ في يدِه، فكأنّه وَجَدَه في دارِه.
(وكذا القائدُ والرَّاكبُ) ولو اجتمعوا، فالدِّية على عاقلتِهم؛ لأنّ الدّابّةَ في أيديهم.
¬__________
(¬1) نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام وقد خير المفتي إذا كان الصاحبان متفقين، وتمامه في حاشية الرحمتي، ونقله السائحاني
قال ابن عابدين: لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام، على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا، وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل إلى ما ذكر، ولكن اتباع النقل أسلم، كما في رد المحتار6: 636.