تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
ولو كان يَسْمعُ الصَّوتَ أهل إحدى القَريتين دون الأُخرى، فالقَسامة على الذين يَسْمعون؛ لما قُلنا.
(ولو وجد في السَّفينة، فالقسامة على الملاحين والرُّكاب)، وهذا على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر؛ لأنّه يَرَى القَسامة على المُلاك والسُّكان.
وأمَّا على قولهما، فالسَّفينةُ تُنْقَلُ وتُحوَّلُ، فتُعْتَبرُ فيها اليد دون الملك كالدَّابَّة، ولا كذلك الدَّار والمَحلَّة فافترقا.
قال: (وفي مسجدِ محلّة على أهلها)؛ لأنّهم أَخصُّ بنصرتِه، والتَّصرُّف فيه، فكأنّه وُجِد في مَحلّتِهم.
قال: (وفي الجامع والشّارع الأعظم الدِّية في بيتِ المالِ ولا قَسامة)، وكذلك الجسور العامّة؛ لأنّ ذلك لا يختصُّ بالبعض بل يَتَعَلَّقُ بجماعةِ المُسلمين، فما يجب لأجلِه يكون في بيتِ مالهم، ولأنّ اليَمين للتُّهمة، وذلك لا يوجد في جماعةِ المُسلمين.
وكذلك لو وُجِدَ في السِّجن.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: القَسامةُ على أَهل السِّجن والدِّية على عاقلتِهم؛ لأنّ الظَّاهرَ أنّ القتلَ وُجِدَ منهم.
(ولو وجد في السَّفينة، فالقسامة على الملاحين والرُّكاب)، وهذا على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر؛ لأنّه يَرَى القَسامة على المُلاك والسُّكان.
وأمَّا على قولهما، فالسَّفينةُ تُنْقَلُ وتُحوَّلُ، فتُعْتَبرُ فيها اليد دون الملك كالدَّابَّة، ولا كذلك الدَّار والمَحلَّة فافترقا.
قال: (وفي مسجدِ محلّة على أهلها)؛ لأنّهم أَخصُّ بنصرتِه، والتَّصرُّف فيه، فكأنّه وُجِد في مَحلّتِهم.
قال: (وفي الجامع والشّارع الأعظم الدِّية في بيتِ المالِ ولا قَسامة)، وكذلك الجسور العامّة؛ لأنّ ذلك لا يختصُّ بالبعض بل يَتَعَلَّقُ بجماعةِ المُسلمين، فما يجب لأجلِه يكون في بيتِ مالهم، ولأنّ اليَمين للتُّهمة، وذلك لا يوجد في جماعةِ المُسلمين.
وكذلك لو وُجِدَ في السِّجن.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: القَسامةُ على أَهل السِّجن والدِّية على عاقلتِهم؛ لأنّ الظَّاهرَ أنّ القتلَ وُجِدَ منهم.