اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الدِّيات

ولهما: أنّهم مَقهورون لا نُصرة لهم، فلا يجب عليهم ما يجب لأهل النُّصرة، ولأنّ مَنفعةَ السِّجن لجماعةِ المسلمين؛ لأنّه وُضِع لاستيفاءِ حُقُوقهم، ولدفع الضَّرر عنهم، فكانت النُّصرة عليهم، وهذه من فُرُوع المالك والسَّاكن؛ لأنَّ أهلَ السِّجن: كالسُّكان فلا يجب عليهم شيءٌ خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -.
وإن وُجد في السُّوق إن كان مملوكاً فعلى المُلاك.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: على السُّكان أيضاً.
وإن كان غير مملوك أو هو للسُّلطان، فهو كالشَّارع العامّ الذي ثَبَتَ فيه حَقُّ جماعةِ المُسلمين، وسُوقُ السُّلطان للمُسلمين، فما يَجِبُ فيه يكون في بيتِ المال، ويُؤخذ في ثلاثِ سِنين؛ لأنّ حُكْمَ الدِّية التّأجيل كما في العاقلةِ، فكذلك غيرهم، ألا تَرَى أنّها تُؤخذُ من مال المُقِرِّ بقتل الخَطأِ في ثلاثِ سِنين؟.
قال: (وإن وُجد في بَرْيّةٍ أو في وَسَطِ الفُرات فهو هَدْرٌ)؛ لأنّه لا يَدَ لأحدٍ عليه، ولا مملوكاً لأحدٍ، ولا يَسْمَعُ الصَّوتَ منه أهلُ مصر ولا قريةٍ، فكان هَدْراً.
قال: (وإن كان مُحْتَبساً بالشَّاطئ، فعلى أقربِ القُرى منه إن كانوا يَسمعون الصَّوت)؛ لأنّهم أَخَصُّ به من غيرهم، ألا تَرَى أنّهم َيشربون منه، ويُوردون عليه دوابَّهم، فكانوا أَخَصّ بنصرتِه، فيجب عليهم كأهل المحلّة.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 2817