تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
جهة الموصي تماماً لا يَلْحَقُه الفَسخُ من جهتِه، والتَّوقفُ لحقِّ الموصى له دَفْعاً لضرر لحوقِ المِنّةِ ولا يَلحقُه بعد الموت، فنَفَذَت الوَصيّة ضرورة تعذَّر الرّدِّ كما إذا مات المشتري، والخيار له قبل الإجازة، فإنّ المبيعَ يدخلُ في ملكِه كذا هذا.
قال: (وللمُوصِي أن يرجعَ عن الوَصيّةِ بالقَولِ والفِعلِ، وفي الجحودِ خلافٌ).
أمّا جواز الرُّجوع فلأنّه تبرُّعٌ لم يتم؛ لأنّ تمامَه بالموتِ والقَبول على ما بيّنا، فيجوز الرُّجوع قبل التَّمام؛ لأنه لو لَزِمَ قَبْلَ تمامِهِ لم يكن تبرّعاً.
والرُّجوعُ بالقَول قولُه: رَجَعْتُ عن الوَصيَّةِ أو أَبطلتها ونحو ذلك.
والرُّجوع بالفعل مثل أن يَفْعَلَ فعلاً يُزيل ملكه عن الموصى به كالبيعِ والهبة؛ لأنّه إذا زال ملكُه بَطَلَتْ الوَصيّة؛ لأنّ الوَصيَّة إنّما تنفذُ في ملكِه، وسواءٌ عاد إلى ملكه أو لا، وكذا إذا فَعَلَ فِعْلاً لو فَعَلَه الغاصبُ يَنْقَطِعُ به حقُّ المالكِ كان رُجُوعاً، وكذلك فِعْلٌ يكون استهلاكاً من كلِّ وجهٍ، أو من وجهٍ، وقد عُرِف تمامُه في الغصب.
وكذا إذا فَعَلَ ما يَزيد به العَينِ المُوصَى بها كالبناء والصَّبغ والسَّمْن في السَّويق والحَشو بالقَطن وخياطةِ الظِّهارة على البِطانةِ وبالعَكس ونحوه؛ لأنّه لا يُمكن تَسليمُه بدون الزِّيادة، ولا سبيل إلى نُقصانها لحصولها بفعل المالك في ملك.
قال: (وللمُوصِي أن يرجعَ عن الوَصيّةِ بالقَولِ والفِعلِ، وفي الجحودِ خلافٌ).
أمّا جواز الرُّجوع فلأنّه تبرُّعٌ لم يتم؛ لأنّ تمامَه بالموتِ والقَبول على ما بيّنا، فيجوز الرُّجوع قبل التَّمام؛ لأنه لو لَزِمَ قَبْلَ تمامِهِ لم يكن تبرّعاً.
والرُّجوعُ بالقَول قولُه: رَجَعْتُ عن الوَصيَّةِ أو أَبطلتها ونحو ذلك.
والرُّجوع بالفعل مثل أن يَفْعَلَ فعلاً يُزيل ملكه عن الموصى به كالبيعِ والهبة؛ لأنّه إذا زال ملكُه بَطَلَتْ الوَصيّة؛ لأنّ الوَصيَّة إنّما تنفذُ في ملكِه، وسواءٌ عاد إلى ملكه أو لا، وكذا إذا فَعَلَ فِعْلاً لو فَعَلَه الغاصبُ يَنْقَطِعُ به حقُّ المالكِ كان رُجُوعاً، وكذلك فِعْلٌ يكون استهلاكاً من كلِّ وجهٍ، أو من وجهٍ، وقد عُرِف تمامُه في الغصب.
وكذا إذا فَعَلَ ما يَزيد به العَينِ المُوصَى بها كالبناء والصَّبغ والسَّمْن في السَّويق والحَشو بالقَطن وخياطةِ الظِّهارة على البِطانةِ وبالعَكس ونحوه؛ لأنّه لا يُمكن تَسليمُه بدون الزِّيادة، ولا سبيل إلى نُقصانها لحصولها بفعل المالك في ملك.