تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وعلى أن يوكلَ غيرَه فافترقا، وإن لم يَقْبَلَها ولم يَرُدَّها حتى مات المُوصي، فهو بالخيار إن شاء قَبِل، وإن شاء لم يَقْبَل؛ لأنّ الموصي ليس له إلزامُه فيُخَيَّر.
ثّم القَبول كما يكون بالقَوْل يكون بالفِعْل؛ لأنّه دلالةٌ عليه، وذلك مثل أن يبيعَ شيئاً من التَّركة بعد موت الموصي، ويَنْفَذُ البيع لصدوره من الأَهل عن ولايةٍ.
وكذا إذا اشترى شَيئاً يَصْلُحُ للوَرَثة أو قَضَى مالاً أو اقتضاه لزمته الوَصيّة، وسواءٌ عَلِمَ بالوصيّة أو لم يَعْلَم؛ لأنّها خلافةٌ، ألا ترى أنّها إنّما تثبتُ حال انقطاع ولاية الموصي، فتَنْتَقِل الولاية إليه، فلا يحتاج إلى العِلْم، ولا يَتَوقَّف عليه كالإرث.
قال: (فإن كان عاجزاً ضَمَّ إليه القاضي آخر، وإن كان عَبْداً أو كافراً أو فاسقاً اسْتَبْدَل به).
اعلم أنّ الأوصياءَ ثلاثةٌ:
أمينٌ قادرٌ على القِيام بما أَوْصى إليه، فإنّه يُقرَّرُ، وليس للقاضي عَزْلُه؛
لأنَّ مقصودَ الموصي القيام بأُموره، وما أَوْصَى إليه به، فإذا حَصَلَ فَتَغْييرُه إبطالٌ لقصدِه، فلا يجوز.
ثّم القَبول كما يكون بالقَوْل يكون بالفِعْل؛ لأنّه دلالةٌ عليه، وذلك مثل أن يبيعَ شيئاً من التَّركة بعد موت الموصي، ويَنْفَذُ البيع لصدوره من الأَهل عن ولايةٍ.
وكذا إذا اشترى شَيئاً يَصْلُحُ للوَرَثة أو قَضَى مالاً أو اقتضاه لزمته الوَصيّة، وسواءٌ عَلِمَ بالوصيّة أو لم يَعْلَم؛ لأنّها خلافةٌ، ألا ترى أنّها إنّما تثبتُ حال انقطاع ولاية الموصي، فتَنْتَقِل الولاية إليه، فلا يحتاج إلى العِلْم، ولا يَتَوقَّف عليه كالإرث.
قال: (فإن كان عاجزاً ضَمَّ إليه القاضي آخر، وإن كان عَبْداً أو كافراً أو فاسقاً اسْتَبْدَل به).
اعلم أنّ الأوصياءَ ثلاثةٌ:
أمينٌ قادرٌ على القِيام بما أَوْصى إليه، فإنّه يُقرَّرُ، وليس للقاضي عَزْلُه؛
لأنَّ مقصودَ الموصي القيام بأُموره، وما أَوْصَى إليه به، فإذا حَصَلَ فَتَغْييرُه إبطالٌ لقصدِه، فلا يجوز.