تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: ليس له ذلك؛ لأنّ الموصي ما رَضِي بتصرُّفه وحَده، بخلاف ما إذا أوصى إلى آخر؛ لأنّ مقصودَه حصلَ برأي المُثنى.
قال: (وإذا أَوصى الوَصِيُّ إلى آخر، فهو وَصِيٌّ في التَّركتين)، تركتُه وتركةُ الميت الأوّل؛ لأنّه يتصرَّفُ بولايةٍ مستقلّةٍ، فيَمْلِكُ الإيصاء إلى غيرِه كالجدّ؛ لأنّ الولايةَ كانت ثابتةً للموصي ثمّ انتقلت إلى الوصي في المال، وإلى الجَدِّ في النَّفس، والجَدُّ قام مقام الأب في ولاية النَّفس، فكذا الوَصِيُّ في ولايةِ المال؛ لأنّ الإيصاءَ إقامةُ غيره مَقامه، وعند الموت كانت ولايتُه ثابتةٌ في التَّركتين، فكذا الوَصِّيُّ تحقيقاً للاستخلاف.
وكذلك لو أَوْصى إلى رجلٍ في تركةِ نفسِه، وقد حضرتُه الوفاةُ يصير وصيّاً في التَّركتين في ظاهر الِّرواية؛ لأنّ تركةَ موصيه تركتُه؛ لأنّ له ولايةُ التَّصرُّف فيها.
ورُوي عنهما: أنّه يقتصر على تركتِه؛ لأنّه نَصٌّ عليها، وجوابُه ما مَرّ.
قال: (ويجوز للوَصِيِّ أن يحتالَ بمالِ اليتيم إن كان أَجود)؛ بأن كان أَملأَ أو أيسر قضاءً وأَعْجل وفاءً؛ لأنّه أَنْظر لليتيم، والوِلايةُ نَظَريّةٌ؛ ولهذا لا يجوز بيعُه وشراؤه بما لا يَتَغابنُ؛ إذ لا نَظَرَ له فيه، بخلاف الغُبن اليَسير؛ لأنّه
لا يُمكن الاحترازُ عنه، ففي اعتباره سَدُّ باب التَّصرُّفات.
قال: (ويجوز بيعُه وشراؤه لنفسِهِ إن كان فيه نفعٌ للصَّبيِّ)؛ بأن اشترى بأكثرَ من القيمةِ أو باعه بأَقلَّ منها.
قال: (وإذا أَوصى الوَصِيُّ إلى آخر، فهو وَصِيٌّ في التَّركتين)، تركتُه وتركةُ الميت الأوّل؛ لأنّه يتصرَّفُ بولايةٍ مستقلّةٍ، فيَمْلِكُ الإيصاء إلى غيرِه كالجدّ؛ لأنّ الولايةَ كانت ثابتةً للموصي ثمّ انتقلت إلى الوصي في المال، وإلى الجَدِّ في النَّفس، والجَدُّ قام مقام الأب في ولاية النَّفس، فكذا الوَصِيُّ في ولايةِ المال؛ لأنّ الإيصاءَ إقامةُ غيره مَقامه، وعند الموت كانت ولايتُه ثابتةٌ في التَّركتين، فكذا الوَصِّيُّ تحقيقاً للاستخلاف.
وكذلك لو أَوْصى إلى رجلٍ في تركةِ نفسِه، وقد حضرتُه الوفاةُ يصير وصيّاً في التَّركتين في ظاهر الِّرواية؛ لأنّ تركةَ موصيه تركتُه؛ لأنّ له ولايةُ التَّصرُّف فيها.
ورُوي عنهما: أنّه يقتصر على تركتِه؛ لأنّه نَصٌّ عليها، وجوابُه ما مَرّ.
قال: (ويجوز للوَصِيِّ أن يحتالَ بمالِ اليتيم إن كان أَجود)؛ بأن كان أَملأَ أو أيسر قضاءً وأَعْجل وفاءً؛ لأنّه أَنْظر لليتيم، والوِلايةُ نَظَريّةٌ؛ ولهذا لا يجوز بيعُه وشراؤه بما لا يَتَغابنُ؛ إذ لا نَظَرَ له فيه، بخلاف الغُبن اليَسير؛ لأنّه
لا يُمكن الاحترازُ عنه، ففي اعتباره سَدُّ باب التَّصرُّفات.
قال: (ويجوز بيعُه وشراؤه لنفسِهِ إن كان فيه نفعٌ للصَّبيِّ)؛ بأن اشترى بأكثرَ من القيمةِ أو باعه بأَقلَّ منها.