تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
فإذا أراد أن يستوجبَ طائفةً من المال لنفسه بالمُضاربةِ احتاج إلى الإشهاد نفياً للتُّهمة، وعن محمّد - رضي الله عنه -: إن لم يشهد فما عمله للوَرثة؛ لأنّه هو الظَّاهر، فلا يترك إلاّ بدليل، وهو الإشهاد.
وللوَصيِّ أن يأكلَ من مالِ اليَتيم إذا كان مُحتاجاً، ويَرْكبَ دابَّته إذا ذهب في حاجتِه، قال تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف} [النساء: 6].
وروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو طَمِع السُّلطان في مال اليتيم، فصالحه الوصيُّ من مال اليتيم على أقلِّ ممّا طَمِع لم يَضْمَن؛ لأنّه مأمورٌ بحفظِ مال اليتيم ما أمكنه، وقد أَمكنه بهذا الطَّريق.
وللوَصيِّ أن يأكلَ من مالِ اليَتيم إذا كان مُحتاجاً، ويَرْكبَ دابَّته إذا ذهب في حاجتِه، قال تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف} [النساء: 6].
وروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو طَمِع السُّلطان في مال اليتيم، فصالحه الوصيُّ من مال اليتيم على أقلِّ ممّا طَمِع لم يَضْمَن؛ لأنّه مأمورٌ بحفظِ مال اليتيم ما أمكنه، وقد أَمكنه بهذا الطَّريق.