تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
والثّانيةُ: أن يُعتق ثمّ يُحابي.
والثَّالثةُ: أن يُعتِقُ ثمّ يُحابي ثمّ يُعتِقُ.
والرَّابعةُ: أن يُحابي ثمّ يُعتِقُ ثمّ يُحابي.
فإن خرج الكلُّ من الثُّلث نَفَذَت، ولا كلام فيها ولا خلاف، وإن لم يخرج من الثُّلث، ففي المسألةِ الأولى تَنْفَذُ المُحاباة، فإن فَضَلَ شيءٌ فللعتقِ، وقالا: بالعكس.
وفي المسألة الثَّانية: يَشْتَركان، وقالا: يَنْفَذُ العتق، فإن فَضَلَ شيءٌ فللمُحاباة.
وفي الثَّالثةِ: يُصْرفُ نصفُ الثُّلِث للمُحاباة؛ لأنّها تُشارك العتقَ الأَوّلَ عنده، ثمّ ما أَصاب العِتقَ الأَوَّل قُسِم بينُه وبين الآخر نصفين.
وفي الرّابعةِ: الثُّلث بين المحاباتين لاستوائهما، ثمّ ما أصاب الثّانية قُسِم بينها وبين العِتق؛ لتقدُّمه عليها فيُشاركها.
وقالا: العِتقُ أَوْلى بكلِّ حال.
لهما: أن العتق لا يلحقه الفَسْخ، ويلحق بالمُحاباة، فكان أَوْلى، والتَّقدُّمُ في الذَّكر لا يوجب التَّقدُّم في الثُّبوت، فلا اعتبار به.
وفي أثرِ ابنِ عمر - رضي الله عنهم -: إذا كان في الوصايا عِتقٌ بُدِئ به.
والثَّالثةُ: أن يُعتِقُ ثمّ يُحابي ثمّ يُعتِقُ.
والرَّابعةُ: أن يُحابي ثمّ يُعتِقُ ثمّ يُحابي.
فإن خرج الكلُّ من الثُّلث نَفَذَت، ولا كلام فيها ولا خلاف، وإن لم يخرج من الثُّلث، ففي المسألةِ الأولى تَنْفَذُ المُحاباة، فإن فَضَلَ شيءٌ فللعتقِ، وقالا: بالعكس.
وفي المسألة الثَّانية: يَشْتَركان، وقالا: يَنْفَذُ العتق، فإن فَضَلَ شيءٌ فللمُحاباة.
وفي الثَّالثةِ: يُصْرفُ نصفُ الثُّلِث للمُحاباة؛ لأنّها تُشارك العتقَ الأَوّلَ عنده، ثمّ ما أَصاب العِتقَ الأَوَّل قُسِم بينُه وبين الآخر نصفين.
وفي الرّابعةِ: الثُّلث بين المحاباتين لاستوائهما، ثمّ ما أصاب الثّانية قُسِم بينها وبين العِتق؛ لتقدُّمه عليها فيُشاركها.
وقالا: العِتقُ أَوْلى بكلِّ حال.
لهما: أن العتق لا يلحقه الفَسْخ، ويلحق بالمُحاباة، فكان أَوْلى، والتَّقدُّمُ في الذَّكر لا يوجب التَّقدُّم في الثُّبوت، فلا اعتبار به.
وفي أثرِ ابنِ عمر - رضي الله عنهم -: إذا كان في الوصايا عِتقٌ بُدِئ به.