تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
فصل
(ومَن أوصى بثلثِ ماله لرجلٍ ولآخرٍ بسُدُسِهِ، فالثُّلث بينهما أثلاثاً)؛ لأنّ الثُّلثَ ضعفُ السُّدس، فقد أوصى لأحدِهما بسهمين وللآخر بسهم.
(ولو أوصى له بثلثِه ولآخر بثلثِه أو بنصفِه أو بجميعِه، فالثُّلثُ بينهما نصفان)، وهذا كله إذا لم تجز الورثة.
أما الأولى فبالإجماع لاستوائهما في قدر الوصيّةِ، والثُّلُث لا يَتَسِعُ لهما فيستويان فيه.
وأما الثانية والثالثة فمذهب أبي حنيفة.
(ولا يضرب الموصى له وبما زاد على الثُّلث) عنده (إلا في المحاباة والسِّعاية والدِّراهم المرسلة).
وقالا: يضرب لكلِّ واحدٍ بقدرِ ما أَوصى له كما إذا أجازت الورثة، فإنّه يقسم الكلّ على قدر ما أوصى لهما كذلك ههنا، فيُقسم الثُّلثُ عندهما في المسألة الثَّانية على خمسةٍ، ثَلاثةٌ للموصى له بالنُّصف، وسهمان للموصى له بالثُّلث.
وفي المسألة الثَّالثة على أربعة: ثلاثة للموصى له بالجميع، وسهمٌ لصاحب الثُّلث؛ وهذا لأنّ الموصي قصد تفضيل البعض في الوصية، فوجب
(ومَن أوصى بثلثِ ماله لرجلٍ ولآخرٍ بسُدُسِهِ، فالثُّلث بينهما أثلاثاً)؛ لأنّ الثُّلثَ ضعفُ السُّدس، فقد أوصى لأحدِهما بسهمين وللآخر بسهم.
(ولو أوصى له بثلثِه ولآخر بثلثِه أو بنصفِه أو بجميعِه، فالثُّلثُ بينهما نصفان)، وهذا كله إذا لم تجز الورثة.
أما الأولى فبالإجماع لاستوائهما في قدر الوصيّةِ، والثُّلُث لا يَتَسِعُ لهما فيستويان فيه.
وأما الثانية والثالثة فمذهب أبي حنيفة.
(ولا يضرب الموصى له وبما زاد على الثُّلث) عنده (إلا في المحاباة والسِّعاية والدِّراهم المرسلة).
وقالا: يضرب لكلِّ واحدٍ بقدرِ ما أَوصى له كما إذا أجازت الورثة، فإنّه يقسم الكلّ على قدر ما أوصى لهما كذلك ههنا، فيُقسم الثُّلثُ عندهما في المسألة الثَّانية على خمسةٍ، ثَلاثةٌ للموصى له بالنُّصف، وسهمان للموصى له بالثُّلث.
وفي المسألة الثَّالثة على أربعة: ثلاثة للموصى له بالجميع، وسهمٌ لصاحب الثُّلث؛ وهذا لأنّ الموصي قصد تفضيل البعض في الوصية، فوجب