تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
بالبيان، فعلمنا أنّه قَصَدَ تقديمه على الورثة، فأَمْضينا قصده وجعلناه وصيةً، فتكون مُقدَّرةً بالثُّلُث.
قال: (وإن أَوصى لأَجنبيٍّ ووارثٍ، فالنِّصفُ للأَجنبيّ وبَطَلَ نِصْفُ الوارث)؛ لأنّه أَوْصى بما يَمْلِكُ وما لا يَمْلِكُ، فيَصِحُّ فيما يَمْلِكُ وتَبْطُلُ في الآخر، بخلاف الوصيّةِ للحَيّ والميت؛ لأنّ الميت ليس أهلاً للتَّمليك، فلا يكون مُزاحماً.
أمّا الوارثُ أهل حتى يصحّ بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحماً.
قال: (وإن أَوصى لأَجنبيٍّ ووارثٍ، فالنِّصفُ للأَجنبيّ وبَطَلَ نِصْفُ الوارث)؛ لأنّه أَوْصى بما يَمْلِكُ وما لا يَمْلِكُ، فيَصِحُّ فيما يَمْلِكُ وتَبْطُلُ في الآخر، بخلاف الوصيّةِ للحَيّ والميت؛ لأنّ الميت ليس أهلاً للتَّمليك، فلا يكون مُزاحماً.
أمّا الوارثُ أهل حتى يصحّ بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحماً.