تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وقولهما: إلى أَقصى أَب له في الإسلام: كالعَبَّاسيِّ والعَلَويِّ يدخل في وصيته كلُّ مَن يُنْسَبُ إلى العَبّاس وإلى عليٍّ - رضي الله عنهم -؛ لأنَّ الجَدَّ المُسْلِمَ، صار هو البيت وشرفوا به، فلا اعتبار بمَن تَقَدَّمَه ممَّن لم يُسْلِمْ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ قولَه لذوي قرابتي اسم جمع، والمُثنى جمع من وجهٍ لوجودِ الاجتماع، ولأنّ الوَصيةَ أُخت المِيراث، وأَقلُّ الجَمْع في المِيراثِ اثنان، ولأنّ المقصودَ بها الصِّلة، فتَخْتَصُّ بالرَّحْمِ المَحْرَمِ كالنَّفقة، ويَسْتَوي فيه الرِّجال والنِّساء للإطلاق.
ولا يَدْخُلُ فيه الوَالدُ والولدُ، قال تعالى: {لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} [البقرة:180]، والمعطوفُ غيرُ المعطوف عليه، وإذا لم يكن الوالد قريباً للولد لا يكون الولد قريباً له.
ولا يَدْخُلُ الجدُّ والجدَّةُ وولدُ الولدِ من ذَكَرٍ وأُنثى؛ لأنّهم ليسوا أَقرباء؛ لأنّ القَريبَ لغةً: مَن يَتَقَرَّبُ إلى غيره بواسطةِ غيره، وتكون الجزئية بينهما منعدمةٌ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، والجدُّ والحفدةُ الجزئيةُ بينهما ثابتةٌ، ويُشْترطُ أن لا يكون وارثاً؛ لأنّ الوَصيّةَ لا تَصِحُّ للوارث.
قال: (ويعتبر الأقرب فالأقرب) عند أبي حنيفة أيضاً (¬1)، (فإن كان له
¬__________
(¬1) فحاصله أنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - اشترط لهذه المسألة القرابة وعدم الوراثة وأن لا يكون
فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى وخالفاه في الثلاثة الأخيرة فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب، كما في الجوهرة2: 298.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ قولَه لذوي قرابتي اسم جمع، والمُثنى جمع من وجهٍ لوجودِ الاجتماع، ولأنّ الوَصيةَ أُخت المِيراث، وأَقلُّ الجَمْع في المِيراثِ اثنان، ولأنّ المقصودَ بها الصِّلة، فتَخْتَصُّ بالرَّحْمِ المَحْرَمِ كالنَّفقة، ويَسْتَوي فيه الرِّجال والنِّساء للإطلاق.
ولا يَدْخُلُ فيه الوَالدُ والولدُ، قال تعالى: {لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} [البقرة:180]، والمعطوفُ غيرُ المعطوف عليه، وإذا لم يكن الوالد قريباً للولد لا يكون الولد قريباً له.
ولا يَدْخُلُ الجدُّ والجدَّةُ وولدُ الولدِ من ذَكَرٍ وأُنثى؛ لأنّهم ليسوا أَقرباء؛ لأنّ القَريبَ لغةً: مَن يَتَقَرَّبُ إلى غيره بواسطةِ غيره، وتكون الجزئية بينهما منعدمةٌ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، والجدُّ والحفدةُ الجزئيةُ بينهما ثابتةٌ، ويُشْترطُ أن لا يكون وارثاً؛ لأنّ الوَصيّةَ لا تَصِحُّ للوارث.
قال: (ويعتبر الأقرب فالأقرب) عند أبي حنيفة أيضاً (¬1)، (فإن كان له
¬__________
(¬1) فحاصله أنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - اشترط لهذه المسألة القرابة وعدم الوراثة وأن لا يكون
فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى وخالفاه في الثلاثة الأخيرة فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب، كما في الجوهرة2: 298.