تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وإذا ذَكَر البُنُوَّةَ ممن يُحصونَ، فالمرادُ الأولادُ دون النِّسبة.
قال: (وإن كان أبا صُلْبٍ، فالوصيّة للذُّكور خاصّةً) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكان يقول أوّلاً: هم للذُّكور والإناث، وهو قولهما؛ لأنه متى اختلط الذكور والإناث، فخطاب الرِّجال يعمُّ الجميع كقولهم: بنو آدم وبنو هاشم.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ حقيقةّ اللفظ للذّكر خاصّة وما ذكره مجاز، والعمل بالحقيقة أولى.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لو لم يكن لفلان ولدٌ لصُلبه يُعطى ولد ولده من قبل الِّرجال دون الإناث، ولا يشترك في هذا النِّساء مع الرجال، إنّما هي للرِّجال خاصّة، بخلاف اسم الولد على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
قال: (ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عُميانهم أو زُمناهم أو أَراملهم وهم يحصون فهي للفقراء والأغنياء، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصّة)، وقد مَرّ.
وكذلك إذا أوصى لمجاوري مكّة، فهي كالوصية للأيتام.
واليَتيم: كلُّ مَن مات أبوه ولم يبلغ الحلم، غنياً كان أو فقيرا ً.
والأَرْملةُ: كلُّ امرأةٍ بالغةٍ فقيرةٍ فارقها زوجها أو مات عنها، دخل بها أو لم يدخل من قولهم: أرمل القوم: إذا فني زادهم، ويُسمَّى الذَّكر أرملاً مجازاً، قال:
قال: (وإن كان أبا صُلْبٍ، فالوصيّة للذُّكور خاصّةً) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكان يقول أوّلاً: هم للذُّكور والإناث، وهو قولهما؛ لأنه متى اختلط الذكور والإناث، فخطاب الرِّجال يعمُّ الجميع كقولهم: بنو آدم وبنو هاشم.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ حقيقةّ اللفظ للذّكر خاصّة وما ذكره مجاز، والعمل بالحقيقة أولى.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لو لم يكن لفلان ولدٌ لصُلبه يُعطى ولد ولده من قبل الِّرجال دون الإناث، ولا يشترك في هذا النِّساء مع الرجال، إنّما هي للرِّجال خاصّة، بخلاف اسم الولد على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
قال: (ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عُميانهم أو زُمناهم أو أَراملهم وهم يحصون فهي للفقراء والأغنياء، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصّة)، وقد مَرّ.
وكذلك إذا أوصى لمجاوري مكّة، فهي كالوصية للأيتام.
واليَتيم: كلُّ مَن مات أبوه ولم يبلغ الحلم، غنياً كان أو فقيرا ً.
والأَرْملةُ: كلُّ امرأةٍ بالغةٍ فقيرةٍ فارقها زوجها أو مات عنها، دخل بها أو لم يدخل من قولهم: أرمل القوم: إذا فني زادهم، ويُسمَّى الذَّكر أرملاً مجازاً، قال: