أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الوصايا

والكُهُولة: من الاكتهال وهو الاكتمال، ومنه اكتهل الزَّرع إذا أدرك وابيضّ.
والشَّيخ: من خمسين إلى آخر العُمُر.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن كانوا لا يحصون إلا بكتابٍ وحسابٍ، فهم لا يحصون.
وقال محمَّدٌ - رضي الله عنه -: إن كانوا أكثر من مائةٍ لا يحصون، والمُختار (¬1) أن يُفَوَّضُ الأَمر إلى القاضي، وهو الأحوط.
قال: (أوصى لورثة فلان للذَّكر مثل حَظّ الأُنثيين) اعتباراً بالميراث؛ لأنّ اسمَ الورثة دلّ عليه، (وإن قال: لولدِ فلان؛ الذَّكر والأُنثى فيه سواءٌ)؛ لأنّه لا دلالةَ على التَّفضيل، واللَّفظ يَتناول الكلّ؛ لأنّ الولدَ اسم لجنس المولود ذكراً كان أو أُنثى واحداً أو أكثر، ويدخل فيه الحَمْلُ؛ لأنّه ولدٌ حتى وَرِثَ.
(ولا يَدْخلُ أولادُ الابن مع أَوْلادِ الصُّلْب)؛ لأنّ الولدَ حقيقةً يَتَناول وَلَد الصُّلْب، ولو كان له بناتٌ لصلبه وبنو ابن، فالوَصيّةُ للبنات عَمَلاً بالحَقيقة.
¬__________
(¬1) وهو الأحوط، كما في البحر8: 506. وقال محمّد - رضي الله عنه -: لو أكثر من مائة فهم لا يحصون، وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي، وعليه الفتوى، والأيسر ما قاله محمد - رضي الله عنه -، «كفاية» عن «الخانية»، وما عليه الفتوى قال في «الاختيار»: هو المختار والأحوط، كما في رد المحتار6: 688.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2817