تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
مسائل منثورة
وصيٌّ باع ضيعةً لليتيم من مفلسٍ يُؤجَّلُ القاضي المُشتري ثلاثةَ أيّام، فإن نَقَدَ الثَّمن وإلاّ فَسَخَ البيعَ نظراً لليتيم.
أوصى إلى رجل بأن يضع ثلثَ ماله حيث أحبّ، فله أن يجعلَه في نفسِه؛ لأنّه امتثل أمر الموصي، فيجري على إطلاقه.
ولو قال: أعطه مَن شئت لا يُعطي نفسه؛ لأنّ الإعطاءَ لا يتحقَّق إلا بأخذ غيره، والدَّفعُ والأخذُ لا يتحقَّق من الواحد، بخلاف الوضع فإنّه يتحقَّق عند نفسه.
ولو قال: تصدَّق عني بهذه العشرة على عشرةِ مساكين، فتصدَّقَ على مسكين واحدٍ، أو قال: تَصَدَّقَ على مسكينٍ واحدٍ فتصدَّق على عشرةٍ جاز؛ لأنّ الصَّدقةَ قُربةٌ لله تعالى، والمساكين مَصارف كالزّكاة.
وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفة وابن سَماعة عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه لا يجوز.
وعن مُحّمد - رضي الله عنه -: لو أَوْصى أن يتصدَّق عنه بهذه الألف أو هذا الثَّوب أو بهذا العبد أو يهدي عنه هذه البدنة ليس للوصيِّ أن يَتَصَدَّقَ بالقيمة،
وصيٌّ باع ضيعةً لليتيم من مفلسٍ يُؤجَّلُ القاضي المُشتري ثلاثةَ أيّام، فإن نَقَدَ الثَّمن وإلاّ فَسَخَ البيعَ نظراً لليتيم.
أوصى إلى رجل بأن يضع ثلثَ ماله حيث أحبّ، فله أن يجعلَه في نفسِه؛ لأنّه امتثل أمر الموصي، فيجري على إطلاقه.
ولو قال: أعطه مَن شئت لا يُعطي نفسه؛ لأنّ الإعطاءَ لا يتحقَّق إلا بأخذ غيره، والدَّفعُ والأخذُ لا يتحقَّق من الواحد، بخلاف الوضع فإنّه يتحقَّق عند نفسه.
ولو قال: تصدَّق عني بهذه العشرة على عشرةِ مساكين، فتصدَّقَ على مسكين واحدٍ، أو قال: تَصَدَّقَ على مسكينٍ واحدٍ فتصدَّق على عشرةٍ جاز؛ لأنّ الصَّدقةَ قُربةٌ لله تعالى، والمساكين مَصارف كالزّكاة.
وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفة وابن سَماعة عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه لا يجوز.
وعن مُحّمد - رضي الله عنه -: لو أَوْصى أن يتصدَّق عنه بهذه الألف أو هذا الثَّوب أو بهذا العبد أو يهدي عنه هذه البدنة ليس للوصيِّ أن يَتَصَدَّقَ بالقيمة،