أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الوصايا

والمُختارُ أنّه يجوزُ فيها دفعُ القِيَم كما في الزّكاة والصَّدقة.
ولو أَوْصى بأن يَتَّخِذَ طَعاماً للنَّاس بعد وفاته، ويُطعم الذين يحضرون التَّعزية ثلاثة أيام، قال الفقيه أبو جعفر - رضي الله عنه -: يجوز من الثُّلُثِ للذين يحضرون التَّعزية من مكانٍ بعيدٍ ويَطولُ مَقامهم عنده، والأَغنياءُ والفُقَراءُ سواءٌ، ولا يجوز لمن لا يَطولُ مَقامُه، وإن فَعَلَ الوَصيُّ من الطَّعام شيئاً كثيراً يَضْمَنُ، وإن كان قليلاً لا يَضْمَنُ، وقيل: الوصيّةُ باطلةٌ.
والوَصيّةُ بالكَفن والدَّفن وبالنَّقل من مَوضعٍ إلى مَوضع باطلةٌ؛ لأنّ ولايتَه في مالِه قد انقطعت بالموتِ.
ولو أَوصى بأن يُطَيَّن قَبْرُه، أو تجعل عليه قبةٌ، أو يدفع شيئاً إلى مَن يقرأ عند قبره القرآن فالوصية باطلةٌ؛ لأنّ عمارةَ القبور للأحكام مكروهٌ، وأخذ الشَّيء للقراءة لا يجوز؛ لأنّه كالأُجرة.
ووصيّة الذِّميِّ للبِيعة والكَنيسة تجوزٌ.
اعلم أنّ وصيَّةَ الذِّميِّ، إمّا إن كانت بقربةٍ عندنا وعندهم، أو عندهم، أو عندنا، أو لا تكون قربةً أصلاً، فالأوّل مثل الوصية لبيت المَقدس في عِمارته ودُهن مصابيحه، والوصية للغُزاة الذين يُقاتلون مَن خالفهم من أهل الحرب، فهذه صحيحةٌ؛ لأنّها قربةٌ في الحقيقةِ وفي مُعْتَقَدِهم.
ومثالُ الثّاني: أن يُوصي بدارِه لبِيعةٍ أو كَنيسة، أو لبناءِ بِيعةٍ أو كَنيسةِ، أو أوصى أن تُذبحُ خَنازيرُه ويُطعم المشركون، فإنّه يجوز.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2817