تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: أكره أن يكون إمام القوم صاحبَ بدعةٍ أو هوى.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: لا تجوز الصَّلاة خلف الرَّافضة (¬1) والجهمية والقدريّة (¬2).
قال: (ولا تجوز إمامةُ النِّساء والصِّبيان للرِّجال)، أمّا النّساء؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله» (¬3)، وإنّه نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن التَّقديم.
¬__________
(¬1) الروافض: سمّوا بذلك؛ لأنّ زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس، فقال لهم: رفضتموني، قالوا: نعم، فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة، وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد، كما في التنبيه ص18 - 34. ((اعتقادات)) (ص52).
(¬2) القدرية: أوصل الملطي فرقهم إلى سبعة، فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله، والشرُّ والسيئات من أنفسهم، لكن لا ينسبون إلى الله شيئاً من السيئات
والمعاصي، كما في التنبيه ص165 - 166.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168، وهذا الحديث من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، وهو اختيار المكان المختار، إذ المختار للرجال التقدم على النساء، ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأن الأمرَ بالتأخير كان من أجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة، كما في التبيين1: 136، والشرنبلالية1: 64، والبدائع1: 241.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: لا تجوز الصَّلاة خلف الرَّافضة (¬1) والجهمية والقدريّة (¬2).
قال: (ولا تجوز إمامةُ النِّساء والصِّبيان للرِّجال)، أمّا النّساء؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله» (¬3)، وإنّه نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن التَّقديم.
¬__________
(¬1) الروافض: سمّوا بذلك؛ لأنّ زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس، فقال لهم: رفضتموني، قالوا: نعم، فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة، وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد، كما في التنبيه ص18 - 34. ((اعتقادات)) (ص52).
(¬2) القدرية: أوصل الملطي فرقهم إلى سبعة، فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله، والشرُّ والسيئات من أنفسهم، لكن لا ينسبون إلى الله شيئاً من السيئات
والمعاصي، كما في التنبيه ص165 - 166.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168، وهذا الحديث من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، وهو اختيار المكان المختار، إذ المختار للرجال التقدم على النساء، ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأن الأمرَ بالتأخير كان من أجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة، كما في التبيين1: 136، والشرنبلالية1: 64، والبدائع1: 241.