تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]، فعَلِمنا أنّ الباقي للأب، وهو آيةُ العُصوبةِ.
3.والتَّعصيبُ والفَرْضُ، وذلك مع البنتِ وبنتِ الابن، فله السُّدُس بالفرض، والنِّصفُ للبنت أو الثُّلثان للبَنتين فصاعداً، والباقي له بالتَّعصيب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فما أَبْقَت فلأَوْلى عَصبةٍ ذكر» (¬1).
والثّاني: الجَدُّ (¬2):
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) حالات الجدِّ الصَّحيح كالأب إلا أنَّه لا يرث مع وجود الأب، فتكون له خمس حالات:
1.السُّدُس فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل، مثاله: مات رجلٌ عن جد وابن أو ابن ابن؟ فللجد السدس، والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً.
2.السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، مثاله: مات رجلٌ عن جد وبنت أو بنت ابن؟ فللجد السدس مع أخذه الباقي تعصيباً بعد إعطاء البنت فرضها وهو النِّصف.
3.التَّعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن وإن نزل، مثاله: مات رجلٌ عن جدّ فقط؟ للجدّ كلُّ المال بالتَّعصيب.
4.يُحجب بالأب؛ لأنَّ مَن أدلى إلى الميت بواسطة يحجب بها، والأب أصل في قرابة الجدّ للميت، مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وأب؟ لا يأخذ الجدُّ شيئاً؛ لحجبه بالأب، فيأخذ الأب كلّ المال.
5.يَحجب الجدّ الإخوة والأخوات مطلقاً ـ أي الأخ لأب وأم أو الأخ لأب أو الأخ
لأم، والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم ـ، فلا يرثون معه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، كما في المنهاج الوجيز.
3.والتَّعصيبُ والفَرْضُ، وذلك مع البنتِ وبنتِ الابن، فله السُّدُس بالفرض، والنِّصفُ للبنت أو الثُّلثان للبَنتين فصاعداً، والباقي له بالتَّعصيب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فما أَبْقَت فلأَوْلى عَصبةٍ ذكر» (¬1).
والثّاني: الجَدُّ (¬2):
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) حالات الجدِّ الصَّحيح كالأب إلا أنَّه لا يرث مع وجود الأب، فتكون له خمس حالات:
1.السُّدُس فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل، مثاله: مات رجلٌ عن جد وابن أو ابن ابن؟ فللجد السدس، والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً.
2.السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، مثاله: مات رجلٌ عن جد وبنت أو بنت ابن؟ فللجد السدس مع أخذه الباقي تعصيباً بعد إعطاء البنت فرضها وهو النِّصف.
3.التَّعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن وإن نزل، مثاله: مات رجلٌ عن جدّ فقط؟ للجدّ كلُّ المال بالتَّعصيب.
4.يُحجب بالأب؛ لأنَّ مَن أدلى إلى الميت بواسطة يحجب بها، والأب أصل في قرابة الجدّ للميت، مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وأب؟ لا يأخذ الجدُّ شيئاً؛ لحجبه بالأب، فيأخذ الأب كلّ المال.
5.يَحجب الجدّ الإخوة والأخوات مطلقاً ـ أي الأخ لأب وأم أو الأخ لأب أو الأخ
لأم، والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم ـ، فلا يرثون معه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، كما في المنهاج الوجيز.