تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
والمرادُ الجَدُّ الصَّحيح، وهو الذي لا يَدْخُلُ في نسبتِهِ إلى الميت أُنثى، وهو بمنزلةِ الأبِ عند عَدَمِهِ على ما يُذكر في بابه إن شاء الله تعالى، ولأنَّ اسمَ الأبِ يَنْطَلِقُ عليه، قال تعالى خَبَراً عن يُوسف - صلى الله عليه وسلم -: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ} [يوسف:38]، وإسحق جَدُّه، وإبراهيمُ جَدُّ أبيه.
والثَّالث: الأخُ لأُمِّ (¬1):
وله السُّدسُ، وللاثنين فصاعداً الثُّلُثُ، وإن اجتمع الذُّكورُ والإناثُ استووا في الثُّلُث، قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، وقرأ أُبيّ (¬2) وسعدُ بنُ أبي وَقاص - رضي الله عنهم -: «وله أَخُ أو أُخت لأَم» (¬3)،
¬__________
(¬1) أحوال الأخ لأم ثلاث:
1. السُّدُس للواحد منهم؛ أي لم يكن معه أخ أو أخت لأم، مثاله: مات رجلٌ عن أخ لأم؟ له السُّدس فرضاً والباقي رداً.
2. الثُّلث لاثنين فأكثر، وذَكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء، مثاله: مات رجلٌ عن أخوين لأم؟ لهما الثُّلث فرضاً والباقي رداً.
3. يُحجب بالولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجدّ وإن علا، مثاله: مات رجلٌ عن أب وابن وأخ لأم؟ فللأب السُّدس وللابن الباقي تعصيباً ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالابن، كما في المنهاج الوجيز.
(¬2) بيَّض لها ابن قطلوبغا في الإخبار3: 388.
(¬3) فعن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: «أن سعداً - رضي الله عنه - كان يقرؤها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم» في سنن البيهقي الكبير6: 379.
والثَّالث: الأخُ لأُمِّ (¬1):
وله السُّدسُ، وللاثنين فصاعداً الثُّلُثُ، وإن اجتمع الذُّكورُ والإناثُ استووا في الثُّلُث، قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، وقرأ أُبيّ (¬2) وسعدُ بنُ أبي وَقاص - رضي الله عنهم -: «وله أَخُ أو أُخت لأَم» (¬3)،
¬__________
(¬1) أحوال الأخ لأم ثلاث:
1. السُّدُس للواحد منهم؛ أي لم يكن معه أخ أو أخت لأم، مثاله: مات رجلٌ عن أخ لأم؟ له السُّدس فرضاً والباقي رداً.
2. الثُّلث لاثنين فأكثر، وذَكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء، مثاله: مات رجلٌ عن أخوين لأم؟ لهما الثُّلث فرضاً والباقي رداً.
3. يُحجب بالولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجدّ وإن علا، مثاله: مات رجلٌ عن أب وابن وأخ لأم؟ فللأب السُّدس وللابن الباقي تعصيباً ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالابن، كما في المنهاج الوجيز.
(¬2) بيَّض لها ابن قطلوبغا في الإخبار3: 388.
(¬3) فعن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: «أن سعداً - رضي الله عنه - كان يقرؤها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم» في سنن البيهقي الكبير6: 379.